____________________
قال قدس الله سره: ولو أوقب غلاما (إلى قوله) وبنته من النسب.
أقول: الإشكال في الميت ومنشأه عموم النص وخروجه عن محل مظنة الاستمتاع لأنه كالجماد، والحق الأول.
قال قدس الله سره: وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال.
أقول: هنا مسألتان الأولى الأم والأخت من الرضاع ومنشأ الإشكال أنها أم لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم (1) فسماهن أمهات والأصل في الاستعمال الحقيقة لأن استدلال نقلة اللغة على الحقيقة بمجرد الاستعمال كعلم ابن عباس بالفاطر والدهاق ولقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة (2) ويروى ما يحرم من النسب (3) (ومن) حيث إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ولا دلالة للعام على الخاص فالمرجع الترجيح والحق ترجيح المجاز لما تقرر في الأصول، (ولهم) أن يقولوا الفهم عند التجرد عن القرائن من أرباب اللسان من خواص الحقيقة (الثانية) الفاعل الصغير من حيث العموم المتناول له لأن (من) في المجازات والاستفهام للعموم (ومن) أنه حال الوطي لا أثر لأن التحريم تكليف وبعده لا مؤثر، والحق عندي الأول لأنه من باب الأسباب والتكليف على الولي كما لو زوجه أبوه فإنه يحرم عليه أم زوجته يعني أنه يحرم على الولي إنكاحه أمها وبعد البلوغ يتعلق به فحال الفعل وجد الأثر.
قال قدس الله سره: ولو أوقب (4) خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم.
أقول: الإشكال في الميت ومنشأه عموم النص وخروجه عن محل مظنة الاستمتاع لأنه كالجماد، والحق الأول.
قال قدس الله سره: وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال.
أقول: هنا مسألتان الأولى الأم والأخت من الرضاع ومنشأ الإشكال أنها أم لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم (1) فسماهن أمهات والأصل في الاستعمال الحقيقة لأن استدلال نقلة اللغة على الحقيقة بمجرد الاستعمال كعلم ابن عباس بالفاطر والدهاق ولقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة (2) ويروى ما يحرم من النسب (3) (ومن) حيث إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ولا دلالة للعام على الخاص فالمرجع الترجيح والحق ترجيح المجاز لما تقرر في الأصول، (ولهم) أن يقولوا الفهم عند التجرد عن القرائن من أرباب اللسان من خواص الحقيقة (الثانية) الفاعل الصغير من حيث العموم المتناول له لأن (من) في المجازات والاستفهام للعموم (ومن) أنه حال الوطي لا أثر لأن التحريم تكليف وبعده لا مؤثر، والحق عندي الأول لأنه من باب الأسباب والتكليف على الولي كما لو زوجه أبوه فإنه يحرم عليه أم زوجته يعني أنه يحرم على الولي إنكاحه أمها وبعد البلوغ يتعلق به فحال الفعل وجد الأثر.
قال قدس الله سره: ولو أوقب (4) خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم.