____________________
المقصد الثاني في أركانه وفيه فصول الأول الملاعن قال قدس الله سره: ولو ظن صحة النكاح (إلى قوله) على إشكال.
أقول: منشأه (انتفاء) شرط اللعان وهو الزوجية والظن الفاسد لا يقوم مقام العلم فينتفي صحة اللعان فلا يسقط الحد به، لأن الفاسد ما لا يترتب عليه أثره (ومن) قيام الظن مقام العلم في الأحكام الشرعية (ولأنه) يسقط به النسب لو نفاه به هنا لأنه يسقطه في النكاح الصحيح ففي النكاح الملحوق به في إلحاق النسب أولى، (ولأن) مانع الأقوى مانع الأضعف فالحد أولى بالسقوط، وفي سقوط النسب في هذه الصورة منع والأقوى عندي أنه لا يسقط لأن اللعان إنما يؤثر في اسقاط الحد إذا لطخت فراشه واحتاج إلى الدفع عن
أقول: منشأه (انتفاء) شرط اللعان وهو الزوجية والظن الفاسد لا يقوم مقام العلم فينتفي صحة اللعان فلا يسقط الحد به، لأن الفاسد ما لا يترتب عليه أثره (ومن) قيام الظن مقام العلم في الأحكام الشرعية (ولأنه) يسقط به النسب لو نفاه به هنا لأنه يسقطه في النكاح الصحيح ففي النكاح الملحوق به في إلحاق النسب أولى، (ولأن) مانع الأقوى مانع الأضعف فالحد أولى بالسقوط، وفي سقوط النسب في هذه الصورة منع والأقوى عندي أنه لا يسقط لأن اللعان إنما يؤثر في اسقاط الحد إذا لطخت فراشه واحتاج إلى الدفع عن