____________________
أقول: هذا اختيار المرتضى والشيخ في الخلاف وابن إدريس ووالدي في المختلف وقال الشيخ في النهاية الولد لمولاها وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه وإن شرط أن يكون الولد حرا فهو على ما شرط وقال في المبسوط يكون الولد رقا إلا أن يشترط الحرية ولو كان عقدا فعلى التحليل الحق بالحرية على كل حال ذكر ذلك في معرض الاستدلال على أن التحليل نوع تمليك والحق اختيار والدي المصنف في هذا الكتاب (لأنه) لا يخلو إما أن يكون تمليكا أو عقدا وعلى كل تقدير يكون الولد حرا (أما المقدمة الأولى) فإجماعية بالآية (وأما الثانية) فلما روي في الحسن، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحل جاريته لأخيه قال لا بأس قال قلت فإن جاءت بولد قال بضم إليه ولده وترد الجارية على صاحبها (1) (واحتج) الشيخ بما رواه ضريس بن عبد الملك قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال هو له حلال قال قلت فإن جاءت لولد منه فقال هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر (2) (والجواب) الرواية الأولى أصح طريقا من الثانية ولا تصلح لمعارضتها.
الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة قال قدس الله سره: وللسيد استخدامها (إلى قوله) أقربه الأخير.
أقول: اعلم أن السيد يملك منفعتين من أمته منفعة الاستمتاع ومنفعة الاستخدام فإذا زوجها عقد على إحدى منفعتيها وبقيت المنفعة الأخرى فيستوفيها في وقتها وهو النهار ويسلمها إلى الزوج وقت الاستراحة والاستمتاع وهو الليل وعليه التعويل في القسم بين
الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة قال قدس الله سره: وللسيد استخدامها (إلى قوله) أقربه الأخير.
أقول: اعلم أن السيد يملك منفعتين من أمته منفعة الاستمتاع ومنفعة الاستخدام فإذا زوجها عقد على إحدى منفعتيها وبقيت المنفعة الأخرى فيستوفيها في وقتها وهو النهار ويسلمها إلى الزوج وقت الاستراحة والاستمتاع وهو الليل وعليه التعويل في القسم بين