____________________
القسم الثاني في الشرائط الخاصة وهي أمران (الأول) الطهر من الحيض والنفاس قال قدس الله سره: فلو طلق الحائض أو النفساء (إلى قوله) و آخرون بثلاثة.
أقول: اختلف الناس في من غاب عن زوجته في طهر المواقعة وهي تحيض متى يطلقها؟ على أقوال خمسة (ألف) اختيار والدي المصنف قدس الله سره هنا وهو أنه يطلقها بعد مضي مدة يعلم انتقالها من طهر إلى آخر بحسب عادتها أي تحيض بعد طهر المواقعة ثم تبتدي الطهر بعده سواء استمر أو لا، والمراد هنا بالعلم الظن الغالب المستند إلى العادة وهو اختيار ابن إدريس فهذه يصح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق وإن علم بحيضها حال الطلاق بعد الطهر الثاني لأنه جمع بين الأخبار لما يأتي (ب) مدة شهر فصاعدا وهو قول الشيخ في موضع من النهاية وابن حمزة لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا (1) (ج) مدة ثلاثة أشهر وهو اختيار ابن الجنيد ووالدي المصنف في المختلف لرواية جميل بن دراج في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاث أشهر (2).
(د) قال الشيخ في موضع آخر من النهاية وابن البراج لا يطلق حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها وأول الشيخ في ثالث الاستبصار (3) بأن وجه الجمع إن
أقول: اختلف الناس في من غاب عن زوجته في طهر المواقعة وهي تحيض متى يطلقها؟ على أقوال خمسة (ألف) اختيار والدي المصنف قدس الله سره هنا وهو أنه يطلقها بعد مضي مدة يعلم انتقالها من طهر إلى آخر بحسب عادتها أي تحيض بعد طهر المواقعة ثم تبتدي الطهر بعده سواء استمر أو لا، والمراد هنا بالعلم الظن الغالب المستند إلى العادة وهو اختيار ابن إدريس فهذه يصح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق وإن علم بحيضها حال الطلاق بعد الطهر الثاني لأنه جمع بين الأخبار لما يأتي (ب) مدة شهر فصاعدا وهو قول الشيخ في موضع من النهاية وابن حمزة لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلق امرأته تركها شهرا (1) (ج) مدة ثلاثة أشهر وهو اختيار ابن الجنيد ووالدي المصنف في المختلف لرواية جميل بن دراج في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاث أشهر (2).
(د) قال الشيخ في موضع آخر من النهاية وابن البراج لا يطلق حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها وأول الشيخ في ثالث الاستبصار (3) بأن وجه الجمع إن