(الثالث) عدم التعقيب بالمبطل، فلو قال للطاهر المدخول بها أنت طالق للبدعة، فالأقرب البطلان (لأن) البدعي لا يقع وغيره ليس بمقصود، ولو قال أنت طالق نصف
____________________
يقيما الشهادة ويعلما المطلقة، والشيخ لم يشترط ذلك كله (احتج) ابن حمزة برواية أبي حمزة الثمالي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا فقال لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه (بلسانه - خ ل) أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور ويكون غائبا عن أهله (1) (والجواب) المراد حالة الاضطرار ولفظة (أو) للتفصيل لا للتخيير (ولمعارضته) برواية زرارة في الحسن قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال ليس ذلك طلاق ولا عتاق حتى يتكلم به (2) نفي سببية الكتابة وأثبت سببية التلفظ بالصيغة (ولأن) لفظة (حتى) دلت على أن نهاية الملك والنكاح التلفظ به فلو كان الكتابة سببا أيضا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال (ولأنه) يكون قد أخذ واحدا بعينه مكان كل واحد وهو غلط ولعصمته عليه السلام استحال عليه ذلك وحيث كان الشرط الثاني وهو التنجيز متفقا عليه عندنا لم نذكره هنا وعقبنا الأول بالثالث.
الثالث عدم التعقيب بالمبطل قال قدس الله سره: فلو قال للطاهر المدخول بها (إلى قوله) ليس بمقصود أقول: وقال الشيخ في الخلاف يقع ويلغو الضميمة، والأقوى عندي البطلان
الثالث عدم التعقيب بالمبطل قال قدس الله سره: فلو قال للطاهر المدخول بها (إلى قوله) ليس بمقصود أقول: وقال الشيخ في الخلاف يقع ويلغو الضميمة، والأقوى عندي البطلان