الفصل الثالث في التدليس ويتحقق بإخبار الزوجة أو وليها أو ولي الزوج أو السفير بينهما على إشكال بالصحة أو الكمالية عقيب الاستعلام أو بدونه.
(وهل) يتحقق لو زوجت نفسها أو زوجها الولي مطلقا إشكال، ولا يتحقق
____________________
قال قدس الله سره: وهل يثبت للأولياء (إلى قوله) وزوجة.
أقول: الكلام هنا في مسألتين (ألف) هل للأولياء الخيار في العيب المتقدم على العقد أم لا، الأقرب ذلك مع مصلحة المولى عليهم لأن للأولياء تعمل كل المصالح غير الطلاق لأن النص أخرجه (ويحتمل) عدمه لأن النكاح يتعلق بالشهوة وهي مختصة بالزوجين والأصح الأول (ب) في العيب الحادث بعد العقد الوجه ذلك أيضا لما تقدم (ويحتمل) عدمه لأن حقهم في الكفاية إنما يراعى في ابتداء العقد لا استدامته لأن المرأة البكر لو رغبت في نكاح عبد كان لأوليائها منعه إن قلنا أن عليها ولاية ولو عتقت أمة تحت عبد ورضيت بالمقام معه ثم جنت لم يكن للأولياء الفسخ.
الفصل الثالث في التدليس قال قدس الله سره: ويتحقق بإخبار الزوجة (إلى قوله) أو بدونه.
أقول: الأجنبي لا تعلق له بالنكاح فالتفريط ممن قبل قوله ولأن اخباره لا يسمى تدليسا (ومن) حيث إنه غره والأصح الأول.
قال قدس الله سره: وهل يتحقق لو زوجت (إلى قوله) إشكال أقول: كل تقدير مقرون بالعقد على سبيل الاشتراط فهو مؤثر وكذا ما عد عيبا وإن لم يشترط وكذا الحرية إذا تزوجها على أنها حرة فهنا مسألتان (ألف) لو زوجت نفسها مطلقا من غير شرط الحرية (ب) لو زوجها وليها مطلقا من غير شرط ومنشأ الإشكال فيهما أن العبودية تنقص الاستمتاع وهو المقصود بالنكاح لأن لزوجها الليل خاصة ولأنه
أقول: الكلام هنا في مسألتين (ألف) هل للأولياء الخيار في العيب المتقدم على العقد أم لا، الأقرب ذلك مع مصلحة المولى عليهم لأن للأولياء تعمل كل المصالح غير الطلاق لأن النص أخرجه (ويحتمل) عدمه لأن النكاح يتعلق بالشهوة وهي مختصة بالزوجين والأصح الأول (ب) في العيب الحادث بعد العقد الوجه ذلك أيضا لما تقدم (ويحتمل) عدمه لأن حقهم في الكفاية إنما يراعى في ابتداء العقد لا استدامته لأن المرأة البكر لو رغبت في نكاح عبد كان لأوليائها منعه إن قلنا أن عليها ولاية ولو عتقت أمة تحت عبد ورضيت بالمقام معه ثم جنت لم يكن للأولياء الفسخ.
الفصل الثالث في التدليس قال قدس الله سره: ويتحقق بإخبار الزوجة (إلى قوله) أو بدونه.
أقول: الأجنبي لا تعلق له بالنكاح فالتفريط ممن قبل قوله ولأن اخباره لا يسمى تدليسا (ومن) حيث إنه غره والأصح الأول.
قال قدس الله سره: وهل يتحقق لو زوجت (إلى قوله) إشكال أقول: كل تقدير مقرون بالعقد على سبيل الاشتراط فهو مؤثر وكذا ما عد عيبا وإن لم يشترط وكذا الحرية إذا تزوجها على أنها حرة فهنا مسألتان (ألف) لو زوجت نفسها مطلقا من غير شرط الحرية (ب) لو زوجها وليها مطلقا من غير شرط ومنشأ الإشكال فيهما أن العبودية تنقص الاستمتاع وهو المقصود بالنكاح لأن لزوجها الليل خاصة ولأنه