(وقيل) والمدة المضروبة من حين الترافع لا من حين الإيلاء وفيه نظر وفيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل والعاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة ويمهل ما جرت العادة بإمهاله كخفة المأكول والأكل والراحة مع (من - خ ل) التعب، ولو وطئ في مدة التربص عامدا لزمه الكفارة إجماعا وكذا بعدها على رأي، ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها بطل الإيلاء ولا كفارة لعدم الحنث. ولو اختلفا في انقضاء المدة
____________________
المقصد الثاني في أحكامه قال قدس الله سره: قيل والمدة المضروبة (إلى قوله) وفيه نظر أقول: اختلف الأصحاب في مبدء مدة التربص فقال الشيخان من حين الترافع واختاره أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد من حين الإيلاء واختاره المصنف في المختلف (احتج) المصنف بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر (1) ترتبت على الإيلاء وما رواه بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام قال لا يكون إيلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما أن يفيئ (فيمسها - ئل) وإما أن يعزم على الطلاق (2) ووجه النظر أن ظاهر القرآن والروايات يدل على الثاني (ومن) حيث إن المشهور بين الأصحاب الأول والأصح عندي اختيار والدي في المختلف.
قال قدس الله سره: ولو وطئ في مدة التربص (إلى قوله) على رأي.
أقول: المولى إذا وطئ في مدة التربص وجبت عليه الكفارة إجماعا وإن وطئ بعدها فللشيخ قولان أحدهما في الخلاف أنه يجب عليه الكفارة وهو اختياره في النهاية و
قال قدس الله سره: ولو وطئ في مدة التربص (إلى قوله) على رأي.
أقول: المولى إذا وطئ في مدة التربص وجبت عليه الكفارة إجماعا وإن وطئ بعدها فللشيخ قولان أحدهما في الخلاف أنه يجب عليه الكفارة وهو اختياره في النهاية و