____________________
التدبير برجوع المالك يستقر ملك المشتري على الرقبة وهو بناء على القول بالانتقال المتزلزل وقد تقدم أن سبب تزلزله التدبير لا غير وإذا بطل زال التزلزل لزوال سببه فاستقر ملك المشتري - إذا تقرر ذلك (فنقول) لا يمكن بطلان التدبير مع صحة البيع (لأنه) إنما انتقل إلى المشتري مدبرا ورضي به فكان - كمشروط العتق (ولأنه) لا فائدة للورثة في البطلان التدبير في المبيع فإذا صح التدبير في البيع صح في الباقي لأنه يكون بمنزلة تدبير الشريك (لا يقال) نمنع استلزام صحة البيع لصحة التدبير (لأنا نقول) إنما وقع التراضي بالبيع على هذه الصفة وهي كونه مدبرا وأما المقدمة الثانية فظاهرة (الثالث) يبطل التدبير ويصح البيع في رقبته فتثبت المحاباة فيصح البيع بطريق الجبر في نصفه بنصف الثمن على قاعدة المصنف وفي ثلثي العبد بجميع الثمن على قاعدة الشيخ وعلى قول الشيخ يصح البيع في خدمته مع بطلان التدبير فيعتبر من الثلث مع المحاباة فيها وهذا الاحتمال مبني على أن بيع المدبر إنما هو بيع لخدمته مدة حياة المولى لا لرقبته بمعنى الانتقال المتزلزل فإذا مات المولى زال حق المشتري بالكلية فعلى هذا التقدير لا تلازم بين صحة البيع والتدبير بل المصاحبة اتفاقية (فنقول) التدبير باطل لأنه لو صح في جزء ما لزم تصرف المريض في أكثر من الثلث كما تقدم وهو باطل وقد تقدم البحث فيه (وأما البيع) فإذا نسب الثمن المسمى إلى الخدمة فإن كان فيه محاباة صح من الثلث ويستخرج بالجبر كما في غيره ويرجع ما بطل البيع فيه إلى الورثة وفرض البيع بقيمته مدبرا لا ينافي زيادة قيمة الخدمة مدة حياته المعلومة الكمية بموته على ذلك لأنه فرق في التقويم بين ما يحتمل النقصان والزيادة وما هو معلوم القدر قطعا فالبيع بقيمته مدبرا بحسب الظاهر ثم ظهر كمية المدة بموته فعلمت القيمة تحقيقا فزادت لذلك ولا يشترط في المحاباة علم الفاعل بها (واعلم) أن قوله (فيرجع إلى الورثة) لأنه بحث على احتمال بطلان التدبير من أصله فيرجع العبد كله إلى الورثة.