____________________
لقوله تعالى أو نسائهن (1) وليست الذمية منهن قال والدي والأقوى الجواز وهو الأصح عندي كنظر المسلمة إلى الذمية وإلى المسلمة.
المقام الثاني في إباحة النظر ومحله قسمان (الأول) الأجانب وقد تقدم في ما مضى (الثاني) المحرم وهي كل امرأة ملك وطيها أو حرم مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة بعقد أو ملك يمين لا غير (مسألة) يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من المحارم المذكورين بإجماع الإمامية ومن غير من حرم بالمصاهرة منهن بإجماع الأمة ويحرم النظر إلى القبل والدبر من المحارم في غير الضرورة بإجماع الأمة وأما الضرورة كمباشرة العلاج وشهادة الإيلاج فيجوز وأما غير ذلك من البدن فأقسام ثلاثة (ألف) الثدي حال الإرضاع وهو ملحق بالوجه لشدة الحاجة إليه ومشقة الاحتراز عنه اختاره والدي وبه أفتي أنا (ب) الثدي لا في حال الإرضاع (ج) سائر البدن غير ما ذكرناه وفي هذين القسمين خلاف (قيل) بالإباحة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية (2) (وقيل) بالتحريم لعموم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم (3) واختار والدي في التذكرة الأول وهو الإباحة وهو الأقوى عندي وفي المطلب الثالث في الرضاع من كتاب القواعد الثاني وهو التحريم.
تذنيب كلما يحرم النظر إليه يحرم لمسه وما يباح من الأجنبية يحرم اختيارا لمسه إجماعا لأنه أقوى في التلذذ والاستمتاع من النظر ولهذا لا يبطل الصوم بالإنزال المستند إلى النظر ويبطل لو استند إلى الملامسة وأما المحارم فيجوز مس الوجه والكفين والقدمين منهن وأما غير ذلك لا لضرورة فعلى القول بالإباحة في تحريم لمسه قولان (أحدهما) يحرم لأنه ضرورة إليه (وثانيهما) لا يحرم وهو اختيار والدي في التذكرة وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: والعضو المبان كالمتصل على إشكال.
المقام الثاني في إباحة النظر ومحله قسمان (الأول) الأجانب وقد تقدم في ما مضى (الثاني) المحرم وهي كل امرأة ملك وطيها أو حرم مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة بعقد أو ملك يمين لا غير (مسألة) يباح النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من المحارم المذكورين بإجماع الإمامية ومن غير من حرم بالمصاهرة منهن بإجماع الأمة ويحرم النظر إلى القبل والدبر من المحارم في غير الضرورة بإجماع الأمة وأما الضرورة كمباشرة العلاج وشهادة الإيلاج فيجوز وأما غير ذلك من البدن فأقسام ثلاثة (ألف) الثدي حال الإرضاع وهو ملحق بالوجه لشدة الحاجة إليه ومشقة الاحتراز عنه اختاره والدي وبه أفتي أنا (ب) الثدي لا في حال الإرضاع (ج) سائر البدن غير ما ذكرناه وفي هذين القسمين خلاف (قيل) بالإباحة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية (2) (وقيل) بالتحريم لعموم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم (3) واختار والدي في التذكرة الأول وهو الإباحة وهو الأقوى عندي وفي المطلب الثالث في الرضاع من كتاب القواعد الثاني وهو التحريم.
تذنيب كلما يحرم النظر إليه يحرم لمسه وما يباح من الأجنبية يحرم اختيارا لمسه إجماعا لأنه أقوى في التلذذ والاستمتاع من النظر ولهذا لا يبطل الصوم بالإنزال المستند إلى النظر ويبطل لو استند إلى الملامسة وأما المحارم فيجوز مس الوجه والكفين والقدمين منهن وأما غير ذلك لا لضرورة فعلى القول بالإباحة في تحريم لمسه قولان (أحدهما) يحرم لأنه ضرورة إليه (وثانيهما) لا يحرم وهو اختيار والدي في التذكرة وهو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: والعضو المبان كالمتصل على إشكال.