لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت ولا رجوع على الولي بالمهر ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها الخيار عند البلوغ وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ، ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت وكذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم يشترط خوف العنت.
المطلب الخامس في الأحكام إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد بلوغه وكذا المجنون أو المجنونة ولا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما، وكذا كل من له ولاية على النكاح إلا الأمة فإن لها الخيار بعد العتق وإن زوجها الأب على إشكال.
ذلك في أخبارنا، وقال ابن إدريس ليس لها الفسخ لأصالة البقاء ولقوله تعالى أوفوا بالعقود (1) ثم قال إنه تدليس يرد به من حديث التدليس بالشرط، وفرق بين التدليس والعيب بأن العيب يرد به وإن لم يشترط السلامة منه في حال العقد بل بمجرد العقد يرد بعيب الخلقة - وأما التدليس فإذا شرط في نفس العقد وخرج بخلافه فإنه يرد به النكاح وقال المصنف في المختلف إذا انتسب إلى قبيلة فبان من أدنى منها بحيث لا يلايم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ (واحتج) بما رواه الحلبي في الصحيح قال رجل تزوج المرأة فيقول أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ النكاح أو قال ترد (2) والأقوى عندي أنه لا فسخ إن لم يشترط في نفس العقد وإن شرط كان لها الفسخ لأن الأصل بقاء النكاح.
قال قدس الله سره: وكذا كل من له ولاية على النكاح (إلى قوله) على إشكال.
أقول: المسألة هي أن الجارية المملوكة الصغيرة إذا زوجها أبوها الحر بإذن مولاها ثم أعتقت بعد بلوغها (فهل) لها الفسخ أم لا، قال والدي فيه إشكال ينشأ (من) إنها صغيرة زوجها أبوها فتدخل تحت عموم عدم الفسخ (ولأن) الفسخ إنما هو لعقد عقده