____________________
البحث الثاني في حكم الولاء قال قدس الله سره: ولا يثبت الولاء (إلى قوله) كالرجل.
أقول: الولاء يفيد العصوبة فهو أحد أسبابها ويتعلق به حكمان الميراث وتحمل العقل للمعتق لا العكس أما الميراث فكل من باشر العتق تبرعا ولا وارث له من جهة النسب وله معتق فكل ميراثه ما عدا نصيب الزوجة لمعتقه سواء كان رجلا أو امرأة وأما إرث المرأة بولاء لم تباشر هي العتق، للأصحاب فيه أقوال وضوابط - وقد ذكر المصنف ها هنا ضابطا وهو أنه لا ترث امرأة بولاء غير (عتيق - خ ل) لم تباشر عتقه ولا انتهى ولائه أو نسبه إلى من باشرت عتقه وهذا الضابط على اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج وأطلق ابن الجنيد رحمه الله القول بأن المرأة لا ترث بولاء الغير، وقال ابن إدريس إذا كان المعتق رجلا فولاء مولاه له فإن مات المنعم فولاء مولاه يجري مجرى النسب وكل من يرث بالنسب يرث بالولاء إلا الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما ثم قال فيما بعد وإن كان المعتق امرأة فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال دون أولادها سواء كان الأولاد ذكرانا أو إناثا (لأن) إجماع أصحابنا منعقد على ذلك.
واختار المصنف هنا مذهب الشيخ في النهاية وهو الأقوى عندي (لما) روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولائه وتوفى الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى فترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (1) (قالوا) روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام
أقول: الولاء يفيد العصوبة فهو أحد أسبابها ويتعلق به حكمان الميراث وتحمل العقل للمعتق لا العكس أما الميراث فكل من باشر العتق تبرعا ولا وارث له من جهة النسب وله معتق فكل ميراثه ما عدا نصيب الزوجة لمعتقه سواء كان رجلا أو امرأة وأما إرث المرأة بولاء لم تباشر هي العتق، للأصحاب فيه أقوال وضوابط - وقد ذكر المصنف ها هنا ضابطا وهو أنه لا ترث امرأة بولاء غير (عتيق - خ ل) لم تباشر عتقه ولا انتهى ولائه أو نسبه إلى من باشرت عتقه وهذا الضابط على اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج وأطلق ابن الجنيد رحمه الله القول بأن المرأة لا ترث بولاء الغير، وقال ابن إدريس إذا كان المعتق رجلا فولاء مولاه له فإن مات المنعم فولاء مولاه يجري مجرى النسب وكل من يرث بالنسب يرث بالولاء إلا الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما ثم قال فيما بعد وإن كان المعتق امرأة فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال دون أولادها سواء كان الأولاد ذكرانا أو إناثا (لأن) إجماع أصحابنا منعقد على ذلك.
واختار المصنف هنا مذهب الشيخ في النهاية وهو الأقوى عندي (لما) روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولائه وتوفى الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى فترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (1) (قالوا) روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام