____________________
أقول: هنا مسألتان (الأولى) اختلف الأصحاب في سببية الوطي بالشبهة لحرمة ما يحرم بسبب الوطي الصحيح من المصاهرة وهو تحريم أمهات الموطوئة وإن علون وبناتها وإن نزلن وتحريم منكوحة الابن على الأب وإن علا وبالعكس لا غير، قال الشيخ في النهاية بالتحريم، وتبعه ابن إدريس، والحق عندي التحريم لما يأتي في تحريم الزنا ولوجود أحكام الوطي الصحيح به من لحوق النسب ووجوب المهر فيحصل التحريم به إذ وجود أحد المعلولين يستلزم وجود الآخر (قالوا) لم توجد المحرمية وهي من أحكام الصحيح (قلنا) مع التعارض بين التحليل والتحريم يغلب التحريم لأنه احتراز عن الضرر المظنون ولأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطي لأنها إباحة (ولأن) الموطوئة بالشبهة لم يستبح النظر إليها فإلى أمها أولى.
(الثانية) اختلف الأصحاب في أن الوطي بالزنا هل يحرم ما يحرمه الصحيح من المصاهرة كما فسرناه في الشبهة فجزم الشيخ بالتحريم، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة: وقال المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس بعدمه فتحل أم الموطوئة بالزنا وبنتها على الزاني بعقد، والأقوى الأول وهو اختيار والدي المصنف في المختلف (لنا) قوله تعالى وأمهات نسائكم (1) والإضافة تصدق بأدنى ملابسة وملامسة، وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها قال لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده (2) ولأنه كلما حرم الزنا الأم من الرضاع حرمها من النسب والمقدم حق والتالي مثله، بيان الملازمة أنه إنما حرم الرضاع بتبعية النسب وكلما وجد التابع من حيث إنه تابع وجد المتبوع بطريق أولى، أما حقية المقدم فلما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج بأمها من الرضاعة أو بنتها قال لا (3) احتج الآخرون بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم (4) وقوله تعالى فانكحوا ما طاب
(الثانية) اختلف الأصحاب في أن الوطي بالزنا هل يحرم ما يحرمه الصحيح من المصاهرة كما فسرناه في الشبهة فجزم الشيخ بالتحريم، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة: وقال المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس بعدمه فتحل أم الموطوئة بالزنا وبنتها على الزاني بعقد، والأقوى الأول وهو اختيار والدي المصنف في المختلف (لنا) قوله تعالى وأمهات نسائكم (1) والإضافة تصدق بأدنى ملابسة وملامسة، وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها قال لا ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده (2) ولأنه كلما حرم الزنا الأم من الرضاع حرمها من النسب والمقدم حق والتالي مثله، بيان الملازمة أنه إنما حرم الرضاع بتبعية النسب وكلما وجد التابع من حيث إنه تابع وجد المتبوع بطريق أولى، أما حقية المقدم فلما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج بأمها من الرضاعة أو بنتها قال لا (3) احتج الآخرون بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم (4) وقوله تعالى فانكحوا ما طاب