وقدرها من المأكول والملبوس فإن عاش الولد استوفاه وإن كان زهيدا فالزيادة للزوج وإن كان رغيبا فالزيادة عليه. ولو
مات استوفى الأب قدر نصيبه من الباقي فإن كان رضاعا رجع بأجرة المثل وإن كان نفقة رجع بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا ولا يجب دفعه معجلا بل ادرارا في المدة، ولو خلعها على أن تكفل بولده عشر سنين جاز إذا بينا مدة
الرضاع من ذلك حولا أو حولين إن كان فيه
رضاع ولا يحتاج إلى تقدير اللبن بل مدته و يفتقر إلى تعيين نفقة باقي المدة قدرا وجنسا في
الطعام والإدام والكسوة فإذا انقضت مدة
الرضاع كان للأب أن يأخذ ما قدر من
طعام والإدام كل يوم ويقوم هو بما يحتاج إلى الصبي وله أن يأذن لها في إنفاقه، ولو
مات في مدة
الرضاع لم يكن له أن يأتي بغيره للرضاع ولو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع إمكانه حتى انقضت المدة ففي استحقاقه العوض نظر ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا ولو كانت مطلقة موصوفة فوجدها دون الوصف كان له الرد والمطالبة بما وصف ولو كانت معينة فبانت معيبة فله الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا أو الإمساك بالأرش، ولو شرط كون العبد حبشيا فبان زنجيا أو بان الثوب الأبيض أسمر فكذلك ولو شرط كونه إبريسما فبان كتانا فله قيمة الإبريسم وليس له إمساك الكتان لمخالفة الجنس ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت عليهما بالسوية.
المطلب الخامس في سؤال الطلاق لو قالت طلقني بألف فالجواب على الفور فإن تأخر فالطلاق رجعي ولا فدية، ولو
____________________
أقول: يصح جعل النفقة الواجبة عليه كنفقته أو نفقة من تجب عليه نفقته فدية بالشرائط المذكورة لأن الفدية له حينئذ (أما) مع عدم وجوبها عليه (ففيه نظر) من حيث إنه عوض عن ملكه فيجب أن يكون له وإذا لم تجب النفقة عليه فالعوض لغيره (ومن) أنه مقصود مرغب فيه فيصح ويملكه أولا بأول جزء وينتقل منه إلى من شرط له بتمامه كاعتق عبدك (ووجه النظر) من أنه إذا لم يحمله إليها إنه لم يحصل له العوض الذي وقع عليه الصلح (الخلع - خ ل) وتعذر بانقضاء المدة فيجب عليها عوضه (ومن) أنها قد بذلت له ذلك ومكنته وهو امتنع من استيفائه فلا يضمن عوضه.