____________________
الفصل الثاني في الرجعة (مقدمات) (ألف) الرجعة رد نكاح دائم زال بطلاق يملك الزوج رفعه في العدة (ب) الأصل في الرجعة الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن (1) وقال تعالى فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف (2) وقال تعالى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (3) فدل سياق الآيتين على اختلاف معنى البلوغين وأحدهما حقيقة والآخر مجاز فالمراد بالبلوغ الأول مقاربة البلوغ أي مقاربة انقضاء العدة فإنه يسمى بلوغا مجازا كما يقول القاصد للبلد إذا قاربه بلغته وهو مشهور في لسان العرب والمراد بالثاني انقضاء العدة وهو حقيقة (وأما السنة) فالأخبار المتواترة في هذا الفن كثيرة (وأما الاجماع) فإجماع الأمة عليه الرجعة جائزة بشرطين (ألف) أن لا يكون الطلاق بائنا لأنه إن كان ثلاثا فلقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (4) وأما الطلاق الذي لا عدة له فلأن الرجعة إنما هي في العدة لقوله تعالى فبلغن أجلهن (5) أي قاربن بإجماع العلماء فإذا لم تكن عدة لم يكن رجعة وإن كان الطلاق بعوض فلما يأتي في باب الخلع (ب) أن يكون العدة باقية فلو انقضت عدتها فلا رجعة له لأنه يحل نكاحها للأزواج لقوله تعالى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن الآية (6) فالضابط كل طلاق يستعقب عدة ولا عوض فيه ولم يستوف به عدد الطلاق فإن الرجل يملك به الرجعة في العدة.
قال قدس الله سره: والأخرس بالإشارة (إلى قوله) عن رأسها.
قال قدس الله سره: والأخرس بالإشارة (إلى قوله) عن رأسها.