البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم ويبدأ المنفق بنفسه فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته فإن فضل فللأبوين و الأولاد فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد وهكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد ولو
____________________
على الإرث فيترتب في الكمية، والأصح الأول لما تقدم.
قال قدس الله سره: ولو كان له ابن موسر وآخر مكتسب فهما سواء على إشكال.
أقول: هذا فرع على وجوب الانفاق على الفقير بالمال الغنى (1) بالقدرة على التكسب (وتقريره) إنه لو اجتمع ذو المال والقادر على التكسب (هل) يقدم في وجوب الانفاق ذو المال (أو لا) بل يتساويان: قال إمام المجتهدين والدي المصنف فيه إشكال ومنشأه (وجوب) الانفاق على كل واحد فيجب عليهما إذا اجتمعا لعدم منع أحدهما الآخر والأصل البقاء (ولمساواة) القدرة الغنى في السببية لأنا نبحث على هذا التقدير ولو جامع الغنى غنيا لوجب عليهما فكذا لو اجتمع الغنى ومساويه (ومن) أن وجوبها على المكتسب لضرورة عدم غيره وهي منفية هنا.
قال قدس الله سره: ولو كان له أم وبنت (إلى قوله) بالنفقة.
أقول: وجه الأول تساويهما في السبب وهو القرابة فيتساويان في الأثر (ولأن) كونه ولدا مسا ولكونه والدا في إيجاب الانفاق في الذكورة فكذا في الأنوثة (لأنه) لا مدخل إلا للتوليد له ومنه، ويرد لو اعتبر التوليد والغنى وصف الذكورية والأنوثية لتساوي الابن والأم وهو باطل (ووجه) الثاني أن البنت تقدم على جد الأب والأم متأخرة عنه فتقدم البنت عليها.
قال قدس الله سره: ولو كان له ابن موسر وآخر مكتسب فهما سواء على إشكال.
أقول: هذا فرع على وجوب الانفاق على الفقير بالمال الغنى (1) بالقدرة على التكسب (وتقريره) إنه لو اجتمع ذو المال والقادر على التكسب (هل) يقدم في وجوب الانفاق ذو المال (أو لا) بل يتساويان: قال إمام المجتهدين والدي المصنف فيه إشكال ومنشأه (وجوب) الانفاق على كل واحد فيجب عليهما إذا اجتمعا لعدم منع أحدهما الآخر والأصل البقاء (ولمساواة) القدرة الغنى في السببية لأنا نبحث على هذا التقدير ولو جامع الغنى غنيا لوجب عليهما فكذا لو اجتمع الغنى ومساويه (ومن) أن وجوبها على المكتسب لضرورة عدم غيره وهي منفية هنا.
قال قدس الله سره: ولو كان له أم وبنت (إلى قوله) بالنفقة.
أقول: وجه الأول تساويهما في السبب وهو القرابة فيتساويان في الأثر (ولأن) كونه ولدا مسا ولكونه والدا في إيجاب الانفاق في الذكورة فكذا في الأنوثة (لأنه) لا مدخل إلا للتوليد له ومنه، ويرد لو اعتبر التوليد والغنى وصف الذكورية والأنوثية لتساوي الابن والأم وهو باطل (ووجه) الثاني أن البنت تقدم على جد الأب والأم متأخرة عنه فتقدم البنت عليها.