تلف الشئ في يد المشترى في مدة الخيار فإن كان الخيار للبائع أولهما معا فعلى المشترى ضمان القيمة وإن كان الخيار للمشترى فقد لزمه البيع بالثمن الذي ذكرا وللذي له الخيار عنده أن يرد وان يرضى بغير محضر الآخر وبمحضره، واحتج هو. وأبو حنيفة في أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاث بخبر المصراة. وبخبر الذي كان يخدع في البيوع فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثا وأمره أن يقول إذا باع: لا خلابة، واحتج الحنيفيون في ذلك بما روينا من طريق الحذافي محمد بن يوسف قال: أخبرني محمد بن عبد الرحيم بن شروس أخبرني حفص بن سليمان الكوفي أخبرني أبان عن أنس أن رجلا اشترى بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع وقال: إنما الخيار ثلاثة أيام، قال الحذافي: وحدثنا عبد الرزاق نا رجل سمع أبانا يقول: عن الحسن: (اشترى رجل بيعا وجعل الخيار أربعة أيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع مردود وإنما الخيار ثلاثة أيام) * قال أبو محمد: أما احتجاج أبي حنيفة. والشافعي بحديث منقذ وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثة أيام فيما اشترى فعجب عجيب جدا أن يكونا أول مخالف لهذا الحديث، وقولهما بفساد بيعه جملة إن كان يستحق الحجر ويخدع في البيوع أو جواز بيعه جملة ولا يرده إلا من عيب إن كان لا يستحق الحجر فكيف يستحل ذو ورع أن يعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ثم يقوله ما لم يقل مع ذلك، وليس في هذا الخبر بيع وقع بخيار من المتبايعين لأحدهما أولهما وفى هذا نوزعوا فوا أسفاه عليهم * وأما احتجاج أبي حنيفة بحديث المصراة فطامة من طوام الدهر وهو أول مخالف له وزار عليه (1) وطاعن فيه مخالف كل ما فيه، فمرة يجعله ذو التورع منهم منسوخا بتحريم الربا وكذبوا في ذلك ما للربا ههنا مدخل، ومرة يجعلونه كذبا ويعرضون بأبي هريرة والله تعالى يجزيهم بذلك في الدنيا والآخرة وهم أهل الكذب لا الفاضل البر أبو هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة وكب الطاعن علي أحد منهم لوجهه ومنخريه ثم لا يستحيون من أن يحتجوا به فيما ليس فيه منه شئ لأنهم إنما يريدون نصر تصحيح بيع وقع بشرط خيار للبائع أو للمشترى أولهما معا أو لغيرهما وليس من هذا كله في خبر المصراة أثر. ولا نص. ولا إشارة. ولا معنى، فأي عجب أكثر من هذا!، وأما حديثا الحذافي المسند. والمرسل فهما من طريق أبان بن يزيد الرقاشي وهو هالك مطرح، والمسند من طريق حفص بن سليمان الكوفي وهو هالك أيضا متروك، وأما المرسل فعن رجل لم يسم فهما فضيحة وشهوة لا يأخذ بهما في دينه إلا محروم * (هامش) (1) يقال زرى عليه فعله عابه (*)
(٣٧٢)