وفعل الخير ليس طاعة بل هو صد عن سبيل الله تعالى فبطل تعلقهم بهذا الخبر * وأما خبر ابن عمر فهالك لان فيه موسى بن أعين وهو مجهول. وليث بن أبي سليم وليس بالقوى * وأما حديث عبد الله بن عمرو فصحيفة منقطعة، ثم لو صح لكان منسوخا بخبر ابن عباس الذي نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى * وأما خبر طاوس. وعكرمة فمرسلان فبطل كل ما شغبوا به، وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: فإذ قد سقطت هذه الأقوال فالتحديد الوارد عن عمر رضي الله عنه ومن اتبعه في أن لا يجوز لها عطية إلا بعد أن تلد أو تبقى في بيت زوجها سنة فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما افترض الله تعالى الرجوع عند التنازع إلى القرآن. والسنة لا إلى قول أحد دون ذلك، وبالله تعالى التوفيق * قال على: فبطلت الأقوال كلها إلا قولنا ولله تعالى الحمد * ومن الحجة لقولنا قول الله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) فبطل بهذا منعها من مالها طمعا في أن يحصل للمانع بالميراث أبا كان أو زوجا، وقول الله تعالى: (والمتصدقين والمتصدقات) وقال تعالى: (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي. أحد كم الموت) فلم يفرق عز وجل بين الرجال في الحض على الصدقة وبين امرأة. ورجل، ولا بين ذات أب بكر. أو غير ذات أب ثيب. ولا بين ذات زوج. ولا أرملة، فكان التفريق بين ذلك باطلا متيقنا وظلما ظاهرا ممن قامت الحجة عليه في ذلك فقلد، وبالله تعالى التوفيق * وقد ذكرنا في صدر هذا الباب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بالصدقة ولم يشترط عليها إذن الزبير ولا ثلثا فما دون فما فوق بل قال لها: (ارضخي ما استطعت ولا توكى فيوكى عليك) * ومن طريق سفيان بن عيينة نا أيوب السختياني سمعت عطاء قال: سمع ابن عباس يقول: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لصلى (1) قبل الخطبة ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائل بثوبه فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشئ * ومن طريق مسلم نا أبو الربيع الزهراني نا حماد - هو ابن زيد - نا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أمر أن يخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور) (2) * ومن طريق مسلم نا قتيبة نا إسماعيل بن جعفر عن داود ابن قيس عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح العامري عن أبي سعيد الخدري (أن
(٣١٧)