عمن دونه نعم ولا لما صح عمن دونه، والحجة في رواية أبي هريرة لا في رأيه، وقد أفردنا لما تنقاضوا في هذا المكان بابا ضخما فكيف وقد صح عن غير أبي هريرة القول بهذا؟ كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأته أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين فسألتها امرأة هل تتصدق المرأة من بيت زوجها؟ فقالت عائشة: نعم ما لم تق مالها بماله * فان ذكروا ما روينا من طريق عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا) * وما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن مورق العجلي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته امرأة ما يخل من أموال أزواجهن؟ قال: الرطب تأكلينه وتهدينه) * ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله: الا أنه قال : (الرطب) بفتح الراء واسكان الطاء وفى الأول بضم الراء وفتح الطاء * قال أبو محمد: فهذا كله لا شئ حديث عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن شرحبيل بن مسلم (1) وهو مجهول لا يدرى من هو لا يعارض بمثله الثابت من طريق أسماء. وعائشة. وأبي هريرة المتواتر عنهم من طريق ابن أبي مليكة.
وعباد بن عبيد الله بن الزبير. وفاطمة بنت المنذر عن أسماء. ومسروق. وشقيق عن عائشة. والأعرج. وهمام بن منبه عن أبي هريرة هذا نقل تواتر يوجب العلم في أعلام مشاهير بمثل هذا السقوط والضعف الذي لو أنفرد عن معارض لم يحل الاخذ به، والآخران مرسلان على أن فيهما خلافا لقول المخالف لان فيه إباحة الرطب جملة وقد تعظم قيمته، وقد رويت مراسيل (2) أحسن من هذا بخلاف قولهم كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا يونس بن عبيد عن الحسن: (قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحبتي تتصدق من مالي وتطعم من طعامي قال: أنتما شريكان قال: أرأيت انها نهيتها عن ذلك؟ قال: لها ما نوت ولك ما بخلت) * ومن طريق ابن عباس ان امرأة قالت له: آخذ من مال زوجي فأتصدق به؟ قال: الخبز والتمر قالت: فدراهمه قالت: أتحبين أن يتصدق عليك قالت: لا قال: فلا تأخذي دراهمه الا باذنه أو نحو هذا * قال على: يكفي من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (غير مفسدة)،