شريكه فيه الزبير؟ * ومن طريق أبى عبيد حدثني عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلى: ألا تأخذ على يدي ابن أخيك - يعنى عبد الله ابن جعفر - وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألفا ما يسرني أنها لي بنعلى (1) * وما رويناه من طريق أبى عبيد نا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن الطفيل بن الحارث قال:
بلغ ابن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أرادت بيع رباعها فقال: لتنتهين أو لأحجرن عليها * ومن طريق أبى عبيد نا سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير إذا نشأ منا ناشئ حجر عليه * ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن ابن عباس أنه سئل عن الشيخ الكبير ينكر عقله أيحجر عليه؟ قال نعم * ومن طريق يزيد بن هرمز (2) عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة بن عويمر وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقضي يتمه فلعمري أن الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء منها وإذا أخذ لنفسه من مصالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وأنه لا ينقطع عن اليتيم اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، وإذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله فقد انقضى عنه يتمه * قال أبو محمد: جمعنا هذه الألفاظ كلها لأنها كلها مما رويناه من طرق كلها راجع إلى يزيد ابن هرمز عن ابن عباس فاقتصر نا على ذكر من روى جميعها عنه فقط وكلها صحيح السند * ومن طريق فيها شريك عن سماك (3) عن عكرمة عن ابن عباس (فان آنستم منهم رشدا) قال: اليتيم يدفع إليه ماله بحلم وعقل ووقار ما نعلم عن الصحابة رضي الله عنهم شيئا غير هذا، وكله مخالف لقولهم وحجة عليهم وأكثره موافق لقولنا * وعن التابعين عن الحسن البصري (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) قال: صلاح في دينه وحفظ لماله * وعن الشعبي إن كان الرجل ليشمط (4) وما أونس منه رشد * وروينا مثل قولهم عن شريح. والقاسم بن محمد. وربيعة. وعطاء * وروينا عن الضحاك أنه لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس منه صلاح إلا أنه لم يأت عن شريح ولا عن القاسم منعه من عتق. وصدقة. وبيع. لا يضر ماله إنما جاء ذلك عن ربيعة. وعطاء فقط * قال على: ما نعلم لهم عن التابعين غير هذا وبعضه موافق لقولنا * قال أبو محمد: أما قول الله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم