يا رسول الله وان أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله قال: يجزى عنك الثلث (1)) قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به وكله لا حجة لهم فيه لأنها كلها مراسيل، والأول منقطع لان ابن إدريس لم يذكر أنه سمعه من ابن إسحاق، وأما تمويه المالكيين بالاحتجاج بهذا الخبر فعار عظيم عليهم لأنهم مخالفون له كله بتلك التقاسيم الفاسدة وبأنهم يرون عليه الوفاء بصدقة نصف ماله إذا نذره، وفي هذا الخبر خلاف ذلك، والتسوية بين النذر بصدقة جميعه وبصدقة نصفه فبطل أن يكون لهذا القول متعلق * قال على: فإذا بطلت هذا الأقوال الا قول من قال يتصدق بجميعه لأنه طاعة منذورة فههنا نتكلم معهم إن شاء الله تعالى فنقول: قال الله تعالى: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) وقال تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) وقال تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يجب المسرفين) فلام الله تعالى ولم يجب من تصدق بكل ما يملك * ومن طريق البخاري نا أحمد بن صالح نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك - فذكر حديث تخلفه عن تبوك - وأنه قال لرسول الله (2) ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك (3) * ومن طريق مسلم عن أحمد بن عمرو بن عبد الله] (4) ابن عمرو بن السرح عن ابن وهب باسناده مثله وزاد فيه فقلت: انى (5) أمسك سهمي الذي بخيبر * ومن طريق أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خير الصدة ما ترك غنى أو تصدق عن غنى وابدأ بمن تعول (6) * ومن طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شئ فلاهلك فان فضل عن أهلك شئ فلذي قرابتك فان فضل عن ذي قرابتك شئ فهكذا وهكذا (7))، والأحاديث ههنا كثيرة جدا * ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الظفري عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله [الأنصاري] (8) قال:
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله