من طريق ابن جريج. وعمر بن ذر كلاهما عن عطاء فيمن قال: ابلى نذر أو هدى انه يجزيه بعير منها. قال ابن جريج عنه: لعله يجزيه إن كانت إبله كثيرة، وقال ابن ذر عنه: يهدى جزورا ثمينا ويمسك بقية إبله * وأما المتأخرون فلهم أقوال غير هذا كله قال أبو حنيفة: من نذر أن يتصدق بجميع ماله نذرا أو على سبيل اليمين فإنه يلزمه أن يتصدق من ماله بكل نوع تجب فيه الزكاة فقط كالمواشي. والذهب والفضة سواء كان معه من ذلك نصاب تجب في مثله الزكاة أو كان معه أقل من النصاب. ولا شئ عليه في سائر أمواله * قال أبو محمد: ولا ندري ما قولهم في الحبوب وما يزرع. والثمار. والعسل؟ فان الزكاة في كل هذا عنده نعم وفى كل عرض إذا كان للتجارة (1) وهو قول أبى يوسف.
ومحمد بن الحسن، وهذا قول في غاية الفساد ولا يعرف عنه حد قبل أبي حنيفة ولا متعلق له بقرآن. ولا بسنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول سلف. ولا قياس، وموه بعضهم بان قال: المال هو الذي فيه الزكاة لقول الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) قال أبو محمد: والصدقة المأخوذة إنما هي من جملة ما يملك المرء، وما اختلف قط عربي ولا لغوي ولا فقيه في أن الحوائط والدور تسمى ما لا وأموالا، وان من حلف أنه لا مال له وله حمير. ودور. وضياع فإنه حانث عندهم وعند غيرهم، وقال أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلى بيرحاء (2)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: (امسك عليك بعض مالك فقال. انى أمسك سهمي الذي بخيبر، ويلزم على قولهم الفساد ان لا تجزئ صدقة أصلا الا بمال فيه زكاة أو بمقدار الزكاة فقط، وقال مالك: سواء نذر ذلك أو أخرجه مخرج اليمين ان قال: مالي كله صدقة على المساكين أجزأه ثلثه فان قال.
دوري كلها صدقة على المساكين وضياعي كلها صدقة على المساكين وثيابي كلها صدقة على المساكين ورقيقي كلهم صدقة على المساكين فلم يزل هكذا حتى سمى نوعا نوعا حتى أتى على كل ما يملك لزمه ان يتصدق بكل ذلك أو له عن آخره لا يجزيه منه الثلث الا أنه يؤمر ولا يجبر، فلو قال مكان المساكين على إنسان بعينه لزمه أن يتصدق عليه بكل ذلك ويجبر على ذلك، قالوا: فلو نذر أو حلف أن يتصدق بماله كله الا دينارا انه تلزمه الصدقة بجميعه الا دينارا وهذا قول في غاية الفساد لأنه لا قرآن يعضده. ولا سنة. ولا رواية ضعيفة. ولا قول نعلمه عن أحد قبله (3) ولا قياس. ولا رأى له وجه بل هو