قال لامرأته: أنت على حرام انها لا تحرم بذلك ولم يجعل فيه كفارة وهذا أصح أقواله، وقد روينا عنه غير هذا من طريق ابن جريج عن عطاء قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له:
نذرت لا نحرن نفسي فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفديناه بذبح عظيم فأمره بكبش، قال عطاء: يذبح (1) الكبش بمكة، قال ابن جريج: فقلت لعطاء: نذر لينحرن فرسه أو بغلته فقال: جزور أو بقرة فقلت له: أمره ابن عباس بكبش في نفسه وتقول في الدابة جزور فأبى عطاء الا ذلك * قال أبو محمد: وليس في هذه الآية أيضا حجة لابن عباس لان إبراهيم عليه السلام لم ينذر ذبح (2) ولده لكن أمره الله تعالى بذبحه فكان فرضا عليه ان يذبحه وكان نذر الناذر نحر ولده أو نفسه معصية من كبار المعاصي، ولا يجوز ان تشبه الكبائر بالطاعات، وأيضا فإننا لا ندري ما كان ذلك الذبح الذي فدى به إسماعيل عليه السلام فبطل هذا التشبيه * وروينا عنه قولا ثالثا أيضا كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال في رجل نذران ينحر نفسه: قال: ليهدى مائة ناقة * ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال. جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: انى كنت أسيرا في أرض العدو فنذرت ان نجاني الله ان افعل كذا وان انحر نفسي وانى قد فعلت ذلك قال وفى عنقه قد (3) فأقبل ابن عباس على امرأة سألته وغفل عن الرجل فانطلق لينحر نفسه فسأل ابن عباس عنه؟ فقيل له: ذهب لينحر نفسه فقال على بالرجل فجاء فقال. لما أعرضت عنى انطلقت انحر نفسي فقال له ابن عباس: لو فعلت ما زلت في نار جهنم انظر ديتك فاجعلها في بدن فاهدها في كل عام شيئا ولولا أنك شددت على نفسك لرجوت أن يجزيك كبش، وهذه آثار في غاية الصحة * ومن طريق قتادة عن ابن عباس انه أفتى رجلا نذر ان ينحر نفسه فقال له: أتجد مائة بدنة؟ قال: نعم قال.
فانحر ها فلما ولى الرجل قال ابن عباس: أما لو امرته بكبش لأجزأ عنه * ومن طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار ان عكرمة أخبره أن رجلا أتى إلى ابن عباس فقال له: لقد أذنبت ذنبا لان أمرتني لانحرن الساعة نفسي والله لا أخبركه (4) فقال له ابن عباس. بل لعلى أن أخبرك بكفارة قال. فأبى فأمره بمائة ناقة، وهذا أيضا اسناد صحيح * وروينا من طريق ساقطة فيها ابن حبيب الأندلسي ان عليا. وابن عباس، وابن عمر أفتوا فيمن نذر ان يهدى ابنه أن يهدى مائة من الإبل، قال ابن حبيب: وحدثني ابن المغيرة عن