الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاطب انهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك بعد ذلك؟
فقالوا: ينحر بدنة فإن لم يجد فكبشا * قال أبو محمد: فهذه أقوال عن ابن عباس صحاح ليس بعضها أولى من بعض ولا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس وغيره لم يعصم من الخطأ، ومن قلدهم فقد خالف امر الله تعالى في أن لا تتبع إلا ما أنزل الينا، ولكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم فضائل ومشاهد تعفو عن كل تقصير (1) وليس ذلك لغيرهم * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذر الا ينبغي له ذكر لأنه معصية؟ فأمره أن يوفيه ثم سأل عكرمة؟ فنهاه عن الوفاء به وأمره بكفارة يمين فرجع إلى سعيد بن المسيب فأخبره فقال سعيد: لينتهين عكرمة أو ليوجعن الامراء ظهره فرجع إلى عكرمة فأخبره فقال له عكرمة: إذ بلغتني فبلغه أما هو فقد ضربت الامراء ظهره وأوقفوه في تبان (2) شعر وسله عن نذرك أطاعة لله هو أم معصية؟ فان قال: معصية لله فقد أمرك بالمعصية وان قال هو طاعة لله فقد كذب على الله إذ زعم أن معصية الله طاعة له * قال أبو محمد: وروينا من طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب مولى ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (انى نذرت أن أنحر نفسي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بان يهدى مائة ناقة وأن يجعلها في ثلاث سنين قال: فإنك لا تجد من يأخذه منك بعد أن سأله ألك مال؟ فقال: نعم) (وقد خالف الحنيفيون والمالكيون ما روى عن الصحابة في هذا فلا ما يوهمون من اتباع الصحابة التزموا ولا النص المفترض عليهم اتبعوا ولا بالمرسل أخذوا وهم يقولون: إن المرسل والمسند سواء، أما أبو حنيفة فقال: من نذر نحر ولده أو نحر نفسه أو نحر غلامه أو نحر والده أو نحر أجنبي أو اهداءه أو اهداء ولده أو اهداء والده فلا شئ عليه في كل ذلك الا في ولده خاصة فيلزمه فيه هدى شاة، وهذا من التخليط الذي لا نظير له، ووافقه على كل ذلك محمد بن الحسن الا أنه قال:
وعليه في عبده أيضا شاة * واضطرب قول مالك فمرة قال: من حلف فقال: أنا انحر ابني ان فعلت كذا فحنث فعليه كفارة يمين ومرة قال: إن كان نوى بذلك الهدى فعليه هدى وإن كان لم ينو هديا فلا شئ عليه لا هدى ولا كفارة، ومرة قال: إن نذر ذلك عند مقام إبراهيم فعليه هدى