أن ينحر نفسه، ومن نذر المشي إلى مسجد المدينة. أو مسجد إيليا. أو الركوب. أو النهوض إلى مكة: أو إلى موضع سماه من الحرم، ومن نذر عتق عبده ان باعه أو عتق عبد فلان ان ملكه، فأما الصدقة بجميع المال فقد ذكرنا من قال: لا شئ في ذلك من الصحابة والتابعين إذا خرج مخرج اليمين وهو قولنا، وقالت طائفة: من نذر أن يتصدق بجميع ماله في المساكين فعليه أن يتصدق به كله صح ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رجلا سأله فقال (1): جعلت ما لي في سبيل الله فقال ابن عمر: فهو في سبيل الله، وروينا عن سالم. والقاسم بن محمد انهما قالا في هذه المسألة يتصدق به على بعض بناته، وصح عن الشعبي. والنخعي أنهما كانا يلزمانه ما جعل على نفسه وهو قول عثمان البتي. والشافعي. والطحاوي.
وأبي سليمان، قال هؤلاء: فان أخرجه مخرج اليمين فكفارته كفارة (2) يمين الا أبا سليمان فقال: لا شئ في ذلك، وقالت طائفة: يتصدق بجميعه حاشا قوت شهر فإذا أفاد شيئا تصدق بما كان أبقى لنفسه وهو قول زفر بن الهذيل ورأي فيه إذا أخرجه مخرج اليمين كفارة يمين، وقالت طائفة: يتصدق بثلث ماله ويجزيه * روينا ذلك عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وصح نحوه عن الزهري وهو قول الليث بن سعد، وقالت طائفة: فيه كفارة يمين روينا ذلك أيضا عن عكرمة. والحسن. وعطاء، وروينا ذلك قبل عن عائشة أم المؤمنين. وعمر.
وجابر. وابن عباس. وابن عمر وهو قول الأوزاعي، وقالت طائفة: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن جابر بن زيد أنه سئل عمن جعل ماله هديا في سبيل الله عز وجل؟ فقال: إن الله تعالى لم يرد أن يغتصب أحدا ماله فإن كان كثيرا فليهد خمسه وإن كان وسطا فسبعه وإن كان قليلا فعشره، قال قتادة: الكثير ألفان. والوسط ألف. والقليل خمسمائة، وقالت طائفة: ما روينا بالسند المذكور إلى قتادة قال: يتصدق بخمسة، وقالت طائفة: يتصدق بربع العشر كما روينا ذلك آنفا عن ابن عباس. وابن عمر وهو قول ربيعة وسوى بين من حلف بصدقة جميع ماله (3) أو بصدقة جزء منه سماه (4) وإنما روينا ذلك عنهم في اليمين بذلك، وروينا عن عبد العزيز بن الماجشون انه استحسن قول ربيعة هذا، وقالت طائفة: كما روينا