مخالف لكل ذلك، ونسألهم عمن نذر أن يتصدق بماله كله الا نصف دينار أو درهما حتى نبلغهم إلى الفلس. وحبة الخردلة؟، وقال ابن وهب: إن كان ماله كثيرا تصدق بثلثه وإن كان يسيرا فربع عشره وإن كان علقة قليلة فكفارة يمين، وهذا أيضا قول لا وجه له * قال أبو محمد: ليس لشئ من هذه الأقوال متعلق يحتاج إلى ذكره الا قول من قال:
يتصدق بجميعه، وقول من قال: يتصدق بثلثه وقول من قال: كفارة يمين فقط، فأما من قال: كفارة يمين فإنهم احتجوا بالخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله (كفارة النذر كفارة يمين (1)) * قال على: وهذا خبر لا حجة لهم فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، فلا يخلو النذر بصدقة المال كله من أن يكون طاعة لله تعالى فيلزم الوفاء به أو يكون معصية فلا يلزمه أصلا الا أن يأتي نص صحيح في ذلك بحكم ما فيوقف عنده فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام: كفارة النذر كفارة يمين، ولهذا الخبر وجه ظاهر نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى * وأما من قال: يتصدق بجميعه فإنهم قالوا: هو نذر طاعة فعليه الوفاء به * قال أبو محمد: وليس كما قالوا بل ليس هو نذر طاعة على ما نبين إن شاء الله تعالى * وأما من قال: يجزيه الثلث فإنهم احتجوا بخبر رويناه من طريق أبى داود نا محمد ابن يحيى نا الحسن بن الربيع نا ابن إدريس قال قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده في قصته إذ تخلف عن تبوك (2) قال: قلت: يا رسول الله ان من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله و [إلى] (3) رسوله صلى الله عليه وسلم صدقة قال: لا، قلت فنصفه قال: لا قلت: فثلثه قال: نعم قلت: فانى أمسك (4) سهمي من خيبر * وبخبر رويناه من طريق ابن شهاب ان حسين بن السائب ابن أبي لبابة أخبره أن أبا لبابة قال: يا رسول الله إن من توبتي إلى الله عز وجل ان أهجر دار قومي وأساكنك وانخلع من مالي صدقة لله ولرسوله قال: يجزى عنك الثلث * ومن طريق ابن شهاب أخبرني بعض بنى السائب بن أبي لبابة عن أبي لبابة بمثله * ومن طريق الزهري أخبرني ابن المسيب فذكر الحديث وفيه (ان أبا لبابة قال: