فبطل أن يكون لهم متعلق بشئ أصلا، وقولنا هو قول طائفة من السلف كما روينا من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني أخبرني أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية أو نصرانية ان لم نطلق امرأتك فأتيت زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين فجاءت معي إليها فقالت: يا زينب جعلني الله فداءك انها قالت: كل مملوك لها حر وهي يهودية فقالت لها زينب: يهودية ونصرانية خل بين الرجل وبين امرأته فكأنها لم تقبل فاتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت معي إليها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداءك انها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية أو نصرانية فقالت أم المؤمنين: يهودية ونصرانية خل بين الرجل وبين امرأته * ومن طريق عائشة أم المؤمنين فيمن قال لغريمه: ان فارقتك فمالي عليك في المساكين صدقة ففارقه إن هذا لا شئ يلزمه فيه، وصح هذا أيضا عن الحكم بن عتيبة. وحماد بن أبي سليمان من طريق شعبة عنهما وهو قول الشعبي (1). والحارث العكلي وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد. وأبي سليمان. وأصحابنا، فان قالوا: قد أفتى ابن عمر في ذلك بكفارة يمين قلنا:
نعم وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى.
فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض بلا برهان؟ وصح عن عائشة. وأم سلمة أمي المؤمنين * وعن ابن عمر انه جعل قول ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى وهي يهودية أو نصرانية لم تطلق امرأتك كفارة يمين واحدة * وعن عائشة أم المؤمنين انها قالت فيمن قال في يمين: مالي ضرائب في سبيل الله أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة (2) كفارة يمين * وعن أم سلمة. وعائشة أمي المؤمنين فيمن قال:
على المشي إلى بيت الله ان لم يكن كذا كفارة يمين * ومن طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث الحمراني عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عنهما * وروينا عن حماد بن عبد الله النذر كفارته كفارة يمين، وعن ابن عباس مثل هذا، وعن عمر بن الخطاب نحوه، وعن عكرمة. والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة كفارة يمين، وصح عن طاوس. وعطاء أما طاوس فقال: الحالف بالعتاق وما لي هدى وكل شئ لي في سبيل الله، وهذا النحو كفارة يمين، وأما عطاء فقال فيمن قال: على الف بدنة أو قال: على الف حجة أو قال: مالي هدى أو قال: مالي في المساكين كل ذلك يمين وهو قول قتادة