على الجميع وهو فيهم عاد إليه سهم من حصة غيره ولان قدر حصته قد لا تمكن معرفته لقلة المهر وكثرة الغانمين ثم إذا أخذناه فإن قسمناه مفردا على من سواه لم يكن، وان خلطناه ببقية الغنيمة ثم قسمناه على الجميع أخذ سهما مما ليس له فيه حق. إذا ثبت هذا فإن ولدت منه فالولد حر يلحقه نسبه وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة هو رقيق لا يلحقه نسبه لأن الغانمين إنما يملكون بالقسمة، وقد صادف وطؤه غير ملكه ولنا انه وطئ سقط فيه الحد بشبهه الملك فيلحق فيه النسب كوطئ جارية ابنه وما ذكروه غير مسلم ثم يبطل بوطئ جارية ابنه، ويفارق الزنا قانه يوجب الحد. وإذا ثبت هذا فإن الأمة تصير أم ولد له في الحال، وقال الشافعي لا تصير أم ولد في الحال لأنها ليست ملكا له فإذا ملكها بعد ذلك فهل تصير أم ولد؟ فيها قولان ولنا انه وطئ يلحق به النسب لشبهة الملك فتصير به أم ولد كوطئ جارية ابنه ويبطل ما ذكروه بجارية الابن ولا نسلم ما ذكروه فانا قد بينا ان الملك يثبت في الغنيمة بمجرد الاغتنام، وعليه قيمتها تطرح في المغنم لأنه فوتها عليهم وأخرجها من الغنيمة بفعله فلزمته قيمتها كما لو قتلها فإن كان معسرا كان في ذمته قيمتها وقال القاضي إذا كان معسرا حسب قدر حصته من الغنيمة فصارت أم ولد وباقيها رقيق للغانمين لأن كونها أم ولد إنما يثبت بالسراية في ملك غيره فلم يسر في حق المعسر كالاعتاق ولنا انه استيلاد جعل بعضها أم ولد فيجعل جميعها أم ولد كاستيلاد جارية الابن، وفارق
(٥٦٣)