فلو رمى الجمرة الأولى أربعا - مثلا - وكلا من الثانية والثالثة سبعا سبعا أجزأه إكمال الأولى سبعا (2).
أما لو كان قد رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاث (3).
ولو رمى الأولى سبعا، والثانية ثلاثا، والثالثة سبعا استأنف الثانية والثالثة (4).
أما لو رمى الثانية أربعا - أيضا - أجزأه إتماما سبعا (5)، ولكن الأحوط الاستئناف في جميع الصور إذا فاتت الموالاة.
كما أن الأحوط، والأقوى ذلك - أيضا - في العالم
____________________
(1) كما نص عليه في الجواهر، لحصول الترتيب. وفوات المولاة غير قادح كما عرفت، قال في الجواهر: (لعله لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتباره الموالاة) (1).
(2) هذا الفرض ذكر في صحيح معاوية وصرح فيه بالصحة (2) كما في المتن.
(3) كما صرح بذلك في صحيح معاوية في الفرض المذكور.
(4) في خبر ابن أسباط: (إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه، أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها) (3).
(5) كما يفهم من الصحيح في الفرض الأول.
(2) هذا الفرض ذكر في صحيح معاوية وصرح فيه بالصحة (2) كما في المتن.
(3) كما صرح بذلك في صحيح معاوية في الفرض المذكور.
(4) في خبر ابن أسباط: (إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه، أعاد عليها وعلى ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها) (3).
(5) كما يفهم من الصحيح في الفرض الأول.