____________________
عنه (1). وغيره مما ورد في الكسير، والمبطون، والمغمى عليه (2).
(1) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى، فتأمل.
(2) قطعا، كما عن المعتبر (3) والمنتهى (4)، لاطلاق النص الظاهر في الاجزاء. لكنه مشكل كما عن بعض (5)، بل لعله ظاهر القواعد (6)، لأن المقام من صغريات البدار لذوي الأعذار، وقد ذكرنا - في غير مورد - عدم ثبوته.
(3) للأصل، والقياس على الوكالة غير ظاهر، بل عن المدارك منع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته، لانتفاء الدليل عليه (7). والعمدة ظهور النصوص في جواز النيابة فيه وإن لم يكن بإذنه، فضلا عن اعتبار التوكيل.
(4) للخروج عن عهدة التكليف بالرمي.
(5) للنصوص المتضمنة لذلك، كصحاح رفاعة (8)، ومعاوية،
(1) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى، فتأمل.
(2) قطعا، كما عن المعتبر (3) والمنتهى (4)، لاطلاق النص الظاهر في الاجزاء. لكنه مشكل كما عن بعض (5)، بل لعله ظاهر القواعد (6)، لأن المقام من صغريات البدار لذوي الأعذار، وقد ذكرنا - في غير مورد - عدم ثبوته.
(3) للأصل، والقياس على الوكالة غير ظاهر، بل عن المدارك منع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته، لانتفاء الدليل عليه (7). والعمدة ظهور النصوص في جواز النيابة فيه وإن لم يكن بإذنه، فضلا عن اعتبار التوكيل.
(4) للخروج عن عهدة التكليف بالرمي.
(5) للنصوص المتضمنة لذلك، كصحاح رفاعة (8)، ومعاوية،