____________________
(1) بلا خلاف، للصحيح (1).
(2) لا يخلو من إشكال، كالاشكال في إخراج عامة الواجبات العبادية منه.
(3) والمشهور الجواز في الناسي، لاطلاق قوله عليه السلام: - في صحيح معاوية - (يأمر من يقضي عنه إن لم يحج) (2)، بل قيل: إنه ظاهر في ذلك، وإلا لقال عليه السلام: (إن لم يقدر) (3).
ولا يصلح لمعارضته قوله عليه السلام: - في الصحيح (فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه) (4)، لظهوره في المنع عن النيابة حال الحياة مطلقا، الواجب حمله على الكراهة إجماعا ونصوصا، وتقييده بحال الاختيار ليس بأولى من حمل (لا يصلح) على الكراهة، بل الثاني أولى.
نعم، قوله عليه السلام: - في الصحيح - (لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر، قال عليه السلام: يأمر من يطوف عنه) (5) ظاهر - بقرينة السؤال في ذيله - في تعين طوافه بنفسه مع القدرة.
والجمع بينه وبين ما سبق - بالحمل على الوجوب التخييري - غير ظاهر، بل الأقرب الحمل للأول على الوجوب الترتيبي، فتأمل.
(2) لا يخلو من إشكال، كالاشكال في إخراج عامة الواجبات العبادية منه.
(3) والمشهور الجواز في الناسي، لاطلاق قوله عليه السلام: - في صحيح معاوية - (يأمر من يقضي عنه إن لم يحج) (2)، بل قيل: إنه ظاهر في ذلك، وإلا لقال عليه السلام: (إن لم يقدر) (3).
ولا يصلح لمعارضته قوله عليه السلام: - في الصحيح (فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه) (4)، لظهوره في المنع عن النيابة حال الحياة مطلقا، الواجب حمله على الكراهة إجماعا ونصوصا، وتقييده بحال الاختيار ليس بأولى من حمل (لا يصلح) على الكراهة، بل الثاني أولى.
نعم، قوله عليه السلام: - في الصحيح - (لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر، قال عليه السلام: يأمر من يطوف عنه) (5) ظاهر - بقرينة السؤال في ذيله - في تعين طوافه بنفسه مع القدرة.
والجمع بينه وبين ما سبق - بالحمل على الوجوب التخييري - غير ظاهر، بل الأقرب الحمل للأول على الوجوب الترتيبي، فتأمل.