____________________
التقصير، فما عن جماعة من المنع عن التأخير ضعيف.
(١) كما يستفاد من صحيح معاوية المتقدم.
(٢) بلا خلاف - كما قيل (١) - لاطلاق نصوص التأخير في التوسعة للمفرد والقارن، والظاهر الاتفاق على عدم جواز تأخيرهما بعد ذي الحجة لأنه غاية وقت الحج، كما يفهم من قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (2).
(3) فإن المحكي عن جماعة المنع عنه (3)، ويقتضيه مفهوم الصحيح: (لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر) (4).
لكنه ضعيف معارض بصحيح الحلبي المتقدم، وصحيح هشام: (لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء، ولا الطيب) (5)، ولذا كان المحكي عن الحلي، والمختلف، وسائر المتأخرين:
الجواز (6).
(١) كما يستفاد من صحيح معاوية المتقدم.
(٢) بلا خلاف - كما قيل (١) - لاطلاق نصوص التأخير في التوسعة للمفرد والقارن، والظاهر الاتفاق على عدم جواز تأخيرهما بعد ذي الحجة لأنه غاية وقت الحج، كما يفهم من قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (2).
(3) فإن المحكي عن جماعة المنع عنه (3)، ويقتضيه مفهوم الصحيح: (لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر) (4).
لكنه ضعيف معارض بصحيح الحلبي المتقدم، وصحيح هشام: (لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق، إلا أنك لا تقرب النساء، ولا الطيب) (5)، ولذا كان المحكي عن الحلي، والمختلف، وسائر المتأخرين:
الجواز (6).