____________________
(1) كما عن جماعة التصريح به (1)، ويقتضيه جملة من النصوص، كخبر جميل المروي عن مستطرفات السرائر (2)، وخبر محمد بن حمران (3) وغيرهما، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين أن يقدم الطواف والسعي على الوقوفين، وعدمه.
وعن الدروس: التخصيص بالأول (4)، لكنه في غير محله كما في الجواهر (5)، ولذا أطلق الأكثر كما في الدروس (6).
ومثله في الضعف ما عن الجعفي (7) وظاهر آخرين من التسوية بينهما وبين المتمتع في توقف حل الطيب على الطواف (8).
(2) فإنه مقتضى دليل تشريع التقديم، وكذا الحال في ما بعده.
وعن الدروس: التخصيص بالأول (4)، لكنه في غير محله كما في الجواهر (5)، ولذا أطلق الأكثر كما في الدروس (6).
ومثله في الضعف ما عن الجعفي (7) وظاهر آخرين من التسوية بينهما وبين المتمتع في توقف حل الطيب على الطواف (8).
(2) فإنه مقتضى دليل تشريع التقديم، وكذا الحال في ما بعده.