ولم أقف على دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة بها فيه أيضا، مع اقتضاء عمومات الأوامر بالصلاة وإطلاقاتها العدم، فتكون بالنسبة إليها واجبة مطلقة لا مشروطة، فالالحاق ضعيف. كضعف احتمال عدم اعتبار وقت الطهارة كما عن العلامة في النهاية (1) بناء على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة، لدلالة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة على خلافه ولزوم اعتباره.
(وتغتسل كاغتسال الجنب) في كيفيته وواجباته ومندوباته، لعموم المعتبرة.
كالموثق: غسل الجنابة والحيض واحد (2).
وفي آخر: أعليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال: نعم، يعني الحائض (3).
ولكن عن النهاية: أنها تغتسل بتسعة أرطال من ماء وإن زادت على ذلك كان أفضل (4). وفي الجنابة: فإن استعمل أكثر من ذلك جاز (5). ولعله رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما، أو لاحظ مكاتبة الصفار " كم حد الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال " (6) أو الخبر " عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال:
فرق " (7)