الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٤٥
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابن عمر: أنه طلق امرأته حايضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله إن عبد الله بن عمر طلق امرأته حايضا فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (مره فليرتجعها فإذا طهرت فليفارقها على طهر من غير جماع) فلما أن قال: مره فليرتجعها علمنا وعلم كل ذي عقل وتمييز أن المراجعة والارتجاع لا تكون إلا لمن قد بان كما لا يكون الطلاق إلا لما يملك من النسوان ووجدنا حجة من كتاب رب العالمين تقوي تأويلهم في الآية التي تأولتها الإمامية عليهم من قول الله سبحانه وجل عن كل شأن شأنه فطلقوهن لعدتهن، وثبت ما قال غير الإمامية من أن معنى هذه الآية من الله سبحانه، على معنى الدلالة والتأديب والتعريف لما هو أصلح للعباد لا على طريق الحظر والابطال لما كان سواه، وإن هذا من قول الله كغيره من قوله في مواضع كثيرة مما يدل به على الفصل والبيان، وينبه به على الصلاح والرشد والاحسان مما أمر به أمرا وذكره في كتابه ذكر الا يضيق على من فعل غيره فعله ولا يبطل على فاعله في ذلك عمله ولا يكون بذلك عند الله مخالفا عاصيا ولا مذموما غاويا خازيا، من ذلك قول الله سبحانه في الصيد: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (٤٠) فلو لم يصطادوا من بعد الاحلال لم يكونوا مخالفين ولا لله في ذلك معاند ين، ومثل ذلك قوله في النساء والأكل والشرب في الصوم: ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (41). ولو أنهم لم يباشروا

(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست