____________________
وفيه: إن الاطلاق غير ظاهر، لكون الركعتين من توابع الطواف، ويصلح ذلك للاعتماد عليه في البيان، والاستصحاب يقتضي توقف الحل عليهما، مضافا إلى خبر المروزي: (إذا حج الرجل فدخل مكة، فطاف بالبيت، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وسعى بين الصفا والمروة، وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء) (1)، وقريب منه صحيح معاوية (2). لكن ظاهر خبر المروزي عمرة التمتع.
(1) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه النصوص (3)، وبعضها صريح في ذلك، والمشهور - كما قيل (4) - عدم التحلل عنه بدون السعي.
وظاهر الشرائع، وعن غيرها الخلاف في ذلك (5). وكأنه لاطلاق بعض نصوص التحلل عن الطيب بالطواف (6)، الممكن تقييده بما دل على التوقف على السعي، فتأمل.
(2) للصحيح: هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال عليه السلام: لا (7). المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما هو صريح في الجواز.
(1) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه النصوص (3)، وبعضها صريح في ذلك، والمشهور - كما قيل (4) - عدم التحلل عنه بدون السعي.
وظاهر الشرائع، وعن غيرها الخلاف في ذلك (5). وكأنه لاطلاق بعض نصوص التحلل عن الطيب بالطواف (6)، الممكن تقييده بما دل على التوقف على السعي، فتأمل.
(2) للصحيح: هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال عليه السلام: لا (7). المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما هو صريح في الجواز.