____________________
(1) بلا خلاف ظاهر، وقد يقتضيه ما دل على لزوم الشاة لو خالف. لكن ظاهر صحيح جميل: الجواز على كراهة، كالترتيب في ما سبق، فالعمدة دعوى ظهور الاجماع عليه.
(2) على المشهور، ويقتضيه الأصل بناء على وجوب الترتيب، وصحيح ابن يقطين (1)، وأما الشاة فيقتضي وجوبها صحيح ابن مسلم (2)، وسكوته عن التعرض للإعادة لا يعارض ما سبق.
نعم، يعارضه صحيح جميل - أو حسنه - في من زار البيت قبل الحلق المتضمن أنه (لا حرج)، الدال على نفي الإعادة في الناسي (3)، بل مقتضى إطلاق صحيحه الآخر نفي الإعادة في الجاهل أيضا (4)، بل والعامد أيضا على إشكال قوي تقدم في مباحث الذبح (5).
وفي الدروس: نفي الإعادة في الجاهل، وفي العمد والنسيان الاشكال (6).
انتهى.
(2) على المشهور، ويقتضيه الأصل بناء على وجوب الترتيب، وصحيح ابن يقطين (1)، وأما الشاة فيقتضي وجوبها صحيح ابن مسلم (2)، وسكوته عن التعرض للإعادة لا يعارض ما سبق.
نعم، يعارضه صحيح جميل - أو حسنه - في من زار البيت قبل الحلق المتضمن أنه (لا حرج)، الدال على نفي الإعادة في الناسي (3)، بل مقتضى إطلاق صحيحه الآخر نفي الإعادة في الجاهل أيضا (4)، بل والعامد أيضا على إشكال قوي تقدم في مباحث الذبح (5).
وفي الدروس: نفي الإعادة في الجاهل، وفي العمد والنسيان الاشكال (6).
انتهى.