ولو أدرك اختياري أحدهما فقد صح حجه، سواء أدرك اضطراري الآخر أم لا، مع عدم تقصيره فيه، وإن كان المدرك هو اختياري عرفة، لكنه لا يخلو عن خلاف (2)، ولو أعاده كان أولى وأحوط.
ولو أدرك أحد الاضطراريين وحده فقد فاته الحج، وإن كان
____________________
وحينئذ إذا اقتضت التقية التقديم فهو، وإلا - كما هو الغالب - فاللازم الاتيان بها في زمان يصح فيه الاتيان بمقتضى مذهبنا، عملا بالأدلة الأولية من غير مزاحم.
(1) كما هو حكم من فاته الحج كما تضمنته النصوص، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال:
وقال أبو عبد الله عليه السلام: أيما حاج سائق للهدي، أو مفردا للحج، أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل (1). ونحوه صحيح الحلبي (2)، وصحيح حريز (3)، وخبر محمد بن سنان (4) وغيرها، وقد جمعها في الحدائق، وادعى إجماع الأصحاب على أن من فاته الوقوفان في وقتهما فقد فاته الحج، وسقط عنه بقية أفعاله، ويحلل بعمرة مفردة (5).
(2) وإشكال، كما سبق.
(1) كما هو حكم من فاته الحج كما تضمنته النصوص، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال:
وقال أبو عبد الله عليه السلام: أيما حاج سائق للهدي، أو مفردا للحج، أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل (1). ونحوه صحيح الحلبي (2)، وصحيح حريز (3)، وخبر محمد بن سنان (4) وغيرها، وقد جمعها في الحدائق، وادعى إجماع الأصحاب على أن من فاته الوقوفان في وقتهما فقد فاته الحج، وسقط عنه بقية أفعاله، ويحلل بعمرة مفردة (5).
(2) وإشكال، كما سبق.