ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس، ولكن [لا] (*) يجوز وادي محسر قبل طلوعها، بل لا يدخل فيه قبل ذلك على الأحوط، وأحوط منه عدم الإفاضة قبل الطلوع، بل لو فعل جبر بشاة، وإن كان الأقوى جواز الدخول فيه.
أما الإمام فيستحب له التأخير حتى تطلع الشمس مؤكدا.
ويستحب السعي في وادي محسر للراكب والماشي، ولا أقل من مائة ذراع، ودون ذلك مائة خطوة وليقل فيه:
اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني في ما تركت بعدي.
بل لو ترك السعي فيه جهلا، أو عمدا، أو سهوا استحب الرجوع للسعي فيه.
ويستحب لمن ورد المشعر أن يلتقط منه الحصى لرمي الجمار، وهي سبعون حصاة، ولو زاد استظهارا كان أولى، ودونه في الفضل أخذها من منى، ويجوز من غيرهما من الحرم، عدا المساجد، ولا يجوز من غير الحرم.
والمدار على صدق مسمى الحصى، فإن خرج عن ذلك لصغر أو كبر وغير ذلك لم يجز.
ويعتبر أن تكون أبكارا لم ترم الجمار بها، والأولى بل الأحوط طهارتها.
ويستحب أن تكون منقطة، كحلية، غير مكسورة، رخوة لا صلبة، ملتقطة مثل رؤس الأنملة. والله العالم.