دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٣٥٥
المدرك هو اضطراري المشعر على الأقوى (1)، بل وإن أدركه ليلا وأفاض لعذر على ما هو الأحوط فيه (2) كما تقدم.
ولو أدرك الاضطرارين فالأقوى صحة حجه (3) وإن كانت الإعادة أحوط. والله العالم.
____________________
(1) كما سبق.
(2) بل الأقرب كما عرفت.
(3) كما هو المشهور، لصحيح العطار: (إذا أدرك الحاج [في] (1) عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات، ولم يدرك الناس بجمع، ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام، وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه) (2) المعتضد بعموم: (من أدرك المشعر قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج) (3)، فتأمل.

(1) زيادة ليست في المصدر.
(2) وسائل الشيعة: ب 24 / الوقوف بالمشعر / 1.
(3) وسائل الشيعة: ب 23 / الوقوف بالمشعر / 6، 8، 9، 11، بألفاظ متقاربة جدا.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 351 352 353 354 355 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست