____________________
الترخيص للنساء، والضعفاء، والخائف، وغيرهم من المعذورين في الإفاضة قبل الفجر (1)، فإنها ظاهرة في اختصاص الرخصة بهم لا غير.
أما صحيح معاوية: (أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل...) (2) فالظاهر منه أنه في مقام بيان الآداب المرغوبة في ذلك الوقت، ولا سيما بملاحظة الأمر بالوقوف الذي هو مستحب إجماعا.
وعن بعض: عدم وجوبه (3)، لصحيح هشام المتضمن أن المتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار، ويصلون الفجر في منازلهم (4).
وفيه: أنه محمول على المعذور جمعا.
ولصحيح مسمع في من أفاض قبل الفجر: أن عليه دم شاة (5). بناء على ظهوره في العامد كما سيأتي، لسكوته عن الأمر بالرجوع.
وفيه: أن السكوت لا يعارض ما سبق، بل يمكن جعل الصحيح من أدلة الوجوب، فتأمل.
أما صحيح معاوية: (أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل...) (2) فالظاهر منه أنه في مقام بيان الآداب المرغوبة في ذلك الوقت، ولا سيما بملاحظة الأمر بالوقوف الذي هو مستحب إجماعا.
وعن بعض: عدم وجوبه (3)، لصحيح هشام المتضمن أن المتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار، ويصلون الفجر في منازلهم (4).
وفيه: أنه محمول على المعذور جمعا.
ولصحيح مسمع في من أفاض قبل الفجر: أن عليه دم شاة (5). بناء على ظهوره في العامد كما سيأتي، لسكوته عن الأمر بالرجوع.
وفيه: أن السكوت لا يعارض ما سبق، بل يمكن جعل الصحيح من أدلة الوجوب، فتأمل.