ولو أكرهها صح حجها (2)، ويتحمل عنها الكفارة (3).
____________________
يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه الخطيئة (1).
وعن الحدائق والرياض: حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل (2).
وفي الجواهر: إن مقتضى تقييد المفهوم بالمنطوق الأخذ بالعليا (3).
وفيه: أن الأول أوفق بالجمع العرفي.
(1) كما ذهب إليه جماعة (4)، للنصوص الواردة في كل منهما (5).
(2) إجماعا، ويقتضيه ظاهر بعض النصوص (6). وما في صحيح معاوية من وجوب الحج عليها من قابل (7)، مطروح.
(3) إجماعا محكيا (8)، ويقتضيه صريح النص (9).
وعن الحدائق والرياض: حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل (2).
وفي الجواهر: إن مقتضى تقييد المفهوم بالمنطوق الأخذ بالعليا (3).
وفيه: أن الأول أوفق بالجمع العرفي.
(1) كما ذهب إليه جماعة (4)، للنصوص الواردة في كل منهما (5).
(2) إجماعا، ويقتضيه ظاهر بعض النصوص (6). وما في صحيح معاوية من وجوب الحج عليها من قابل (7)، مطروح.
(3) إجماعا محكيا (8)، ويقتضيه صريح النص (9).