وإن كان في إحرام الحج، فإن كان قبل وقوف المشعر بطل حجه (2)، وعليه إتمامه (3)،
____________________
(1) كما هو ظاهر صحيح معاوية المتضمن أنه ينحر جزورا (1)، ونحوه غيره، لكن تضمن أنه عليه جزورا وبقرة (2)، وفي حسن ابن مسكان: عليه دم شاة (3) وجمع بينهما بذلك، لكنه كما ترى!
والجمع العرفي يقتضي التخيير مطلقا.
(2) كما هو المشهور، لما في صحيح سليمان: والرفث فساد الحج (4).
وعن جماعة: أنه صحيح (5)، لما في صحيح زرارة من أن الأولى له والثانية عقوبة (6). الذي لأجله ينزل الأول على نحو من العناية، كما يقتضيه العمل بإطلاقه، وكونه المتعين في محمل رواية عبيد (7) وغيره.
(3) إجماعا، ويستفاد من النصوص (8).
والجمع العرفي يقتضي التخيير مطلقا.
(2) كما هو المشهور، لما في صحيح سليمان: والرفث فساد الحج (4).
وعن جماعة: أنه صحيح (5)، لما في صحيح زرارة من أن الأولى له والثانية عقوبة (6). الذي لأجله ينزل الأول على نحو من العناية، كما يقتضيه العمل بإطلاقه، وكونه المتعين في محمل رواية عبيد (7) وغيره.
(3) إجماعا، ويستفاد من النصوص (8).