____________________
(1) كأنه لا خلاف فيه - كما في كشف اللثام (1) - وهو الوجه فيه.
نعم، تشير إليه في الجملة النصوص الآتية الواردة في من جامع قبل التقصير المتضمنة أن عليه جزورا، أو بقرة، أو شاة على اختلاف بينها، كما نشير إليه.
أما فساد العمرة فهو المشهور، والنصوص قاصرة عن إثباته، لعدم ورودها فيها، إنما وردت في الحج والعمرة المفردة. ودعوى: عموم الأولى لها لأنها من الحج، غير ظاهر.
وعلى تقدير الفساد فوجوب الاتمام غير ظاهر، وإن حكي عن غير واحد (2)، بل اللازم وجوب استئنافها من أحد المواقيت، كما صرح به في نصوص العمرة المفردة (3)، بل لعل ظاهر تلك النصوص عدم لزوم الاتمام.
(2) كأنه لاستفادته مما ورد في الانقلاب إلى الافراد، إذا ضاق الوقت ابتداء (4).
(3) لعدم ثبوت الانقلاب بنحو يعتد به، والأصل عدمه، ووجوب القضاء.
نعم، تشير إليه في الجملة النصوص الآتية الواردة في من جامع قبل التقصير المتضمنة أن عليه جزورا، أو بقرة، أو شاة على اختلاف بينها، كما نشير إليه.
أما فساد العمرة فهو المشهور، والنصوص قاصرة عن إثباته، لعدم ورودها فيها، إنما وردت في الحج والعمرة المفردة. ودعوى: عموم الأولى لها لأنها من الحج، غير ظاهر.
وعلى تقدير الفساد فوجوب الاتمام غير ظاهر، وإن حكي عن غير واحد (2)، بل اللازم وجوب استئنافها من أحد المواقيت، كما صرح به في نصوص العمرة المفردة (3)، بل لعل ظاهر تلك النصوص عدم لزوم الاتمام.
(2) كأنه لاستفادته مما ورد في الانقلاب إلى الافراد، إذا ضاق الوقت ابتداء (4).
(3) لعدم ثبوت الانقلاب بنحو يعتد به، والأصل عدمه، ووجوب القضاء.