دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٢٠١
كان معتمرا فبمكة، بالموضع المعروف ب (الحزورة) إن كان فداء صيد (1)، بل مطلقا على الأحوط.
____________________
(1) كما في صحيح حريز، لكنه خير فيه بين ذلك وبين الذبح في منزله بمكة (1). ولا يبعد أن يكون المراد بالمنزل بمكة ما يعم الوطن وغيره.
(١) لم أجده في ما لدي من المجاميع الحديثية، ولا رأيت من استدل به من الفقهاء أو أشار إليه، عدا النراقي في المستند فإنه قال: وصحيحة حريز، وفيها: فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته، لأنه ليس في الحرم، ويذبح الفداء إن شاء بمنزله بمكة، وإن شاء بالحزورة بين الصفا والمروة.
وهذا اللفظ موافق لخبر محمد بن الفضيل. انظر: مستند الشيعة ٢: ٣٠٤ / من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٣٤.