ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة (3).
ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه (4)، وإن كان
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر، والنصوص بالأحكام الثلاثة وافية (1). ولم يتعرض هنا في المتن لوجوب الاتمام مع تعرضه له في المتمتع بها، وهما من باب واحد.
(2) كما صرح به في غير واحد من نصوص المسألة، وحمله على الفضل - كما في الشرائع وغيرها (2) - غير ظاهر.
(3) التفصيل المذكور محكي عن الأكثر، وتضمنه موثق أبي بصير (3)، لكن في صحيح زرارة: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة (4). وعمل به غير واحد (5)، والجمع العرفي يقتضي حمله على الأول.
(4) إجماعا محكيا عليه (6)، ويشهد له صحيح معاوية (7).
(2) كما صرح به في غير واحد من نصوص المسألة، وحمله على الفضل - كما في الشرائع وغيرها (2) - غير ظاهر.
(3) التفصيل المذكور محكي عن الأكثر، وتضمنه موثق أبي بصير (3)، لكن في صحيح زرارة: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة (4). وعمل به غير واحد (5)، والجمع العرفي يقتضي حمله على الأول.
(4) إجماعا محكيا عليه (6)، ويشهد له صحيح معاوية (7).