____________________
كالآية (1) ونحوها.
وكذا لو كان لغير الصيد، كما عن جماعة (2)، ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص، ومنها ما ورد في كفارة التظليل (3)، وليس له معارض إلا مطلق صالح للتقييد (4)، أو غير معمول بظاهره مما دل على جواز ذبحه إذا رجع إلى أهله (5)، فتأمل.
وأما فداء الصيد في إحرام العمرة فمقتضى إطلاق جملة من النصوص وخصوص آخر كونه بمكة (6)، كما عن الأكثر.
نعم، ربما يظهر من صحيح ابن عمار جوازه بمنى وكونه بمكة أفضل (7)، لكنه غير ظاهر في الصيد، بل ولا ظاهر في المتمتع بها فلا يصلح لمعارضة غيره، ومنه يظهر تعين ذلك في الصيد فيها.
وأما فداء غير الصيد في المفردة فمقتضى صحيحي ابن عمار ومنصور كونه بمكة أفضل إذا كان أعجل وإن جاز بمنى (8)، ولا مانع من العمل بهما، إذ لا
وكذا لو كان لغير الصيد، كما عن جماعة (2)، ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص، ومنها ما ورد في كفارة التظليل (3)، وليس له معارض إلا مطلق صالح للتقييد (4)، أو غير معمول بظاهره مما دل على جواز ذبحه إذا رجع إلى أهله (5)، فتأمل.
وأما فداء الصيد في إحرام العمرة فمقتضى إطلاق جملة من النصوص وخصوص آخر كونه بمكة (6)، كما عن الأكثر.
نعم، ربما يظهر من صحيح ابن عمار جوازه بمنى وكونه بمكة أفضل (7)، لكنه غير ظاهر في الصيد، بل ولا ظاهر في المتمتع بها فلا يصلح لمعارضة غيره، ومنه يظهر تعين ذلك في الصيد فيها.
وأما فداء غير الصيد في المفردة فمقتضى صحيحي ابن عمار ومنصور كونه بمكة أفضل إذا كان أعجل وإن جاز بمنى (8)، ولا مانع من العمل بهما، إذ لا