____________________
صلاحية لغيرهما للمعارضة لهما، ولأجل ذلك عمل بظاهرهما جماعة (1)، على ما حكي.
وأما فداء الصيد فيها فمقتضى إطلاقهما جوازه بمنى، لكنه معارض بإطلاق ما دل على أن فداء الصيد في مطلق العمرة بمكة بالعموم من وجه، ومع التساقط يرجع إلى عموم ما دل على أن فداء العمرة مطلقا في مكة (2).
نعم، إذا رجع إلى أهله ولم يذبحه في منى أو مكة، فقد ورد في مصحح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم، يجزؤه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال عليه السلام: نعم، وقال: - فيما أعلم - يتصدق به (3). ولا يبعد أن يكون الجمع بينه وبين غيره ما تقدم أنه يجب عليه ذبحه إما بمنى أو بمكة. لكن إذا قصر في ذلك فلم يفعل يجزؤه أن يذبحه عند أهله، ولأجل أنه لم يظهر الاعراض عنه في مضمونه لا بأس بالعمل به.
ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما كان في إحرام الحج وإحرام عمرة التمتع، كما لا فرق بين جزاء الصيد وغيره، وما في صحيح ابن عمار من أنه:
يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه (4). فغير معمول به.
وأما فداء الصيد فيها فمقتضى إطلاقهما جوازه بمنى، لكنه معارض بإطلاق ما دل على أن فداء الصيد في مطلق العمرة بمكة بالعموم من وجه، ومع التساقط يرجع إلى عموم ما دل على أن فداء العمرة مطلقا في مكة (2).
نعم، إذا رجع إلى أهله ولم يذبحه في منى أو مكة، فقد ورد في مصحح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قلت له: الرجل يخرج من حجه وعليه شئ يلزمه فيه دم، يجزؤه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال عليه السلام: نعم، وقال: - فيما أعلم - يتصدق به (3). ولا يبعد أن يكون الجمع بينه وبين غيره ما تقدم أنه يجب عليه ذبحه إما بمنى أو بمكة. لكن إذا قصر في ذلك فلم يفعل يجزؤه أن يذبحه عند أهله، ولأجل أنه لم يظهر الاعراض عنه في مضمونه لا بأس بالعمل به.
ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما كان في إحرام الحج وإحرام عمرة التمتع، كما لا فرق بين جزاء الصيد وغيره، وما في صحيح ابن عمار من أنه:
يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه (4). فغير معمول به.