الغسل، وإن كان قد احترق بعضه كان عليه القضاء دون الغسل، وإن كان ناسيا وكان قد احترق الجميع كان عليه القضاء، وإن لم يكن قد احترق الجميع لم يكن عليه شئ، وإذا فاتته ولم يكن علم فليصلها إذا علم ذلك (1)، وهو كقول الشيخ - رحمه الله - في النهاية: إلا أنه أوجب الصلاة مع الجهل.
وقال ابن إدريس يجب القضاء مع الترك نسيانا وإن احترق بعض القرص (2)، كما اختاره المفيد.
والأقرب عندي: أن الترك إن كان عمدا أو نسيانا في الكسوف وغيره وجب قضاؤه أجمع، سواء احترق الجميع أو البعض في الكسوف، وسواء الزلزلة والآيات وغيرها، وإن كان جهلا وجب القضاء مع احتراق الجميع في الكسوف خاصة دون غيره، فهاهنا أحكام ثلاثة:
الأول: وجوب قضاء الجميع مع العمد والنسيان في الكسوف وغيره، لأنه مخاطب بفريضة وقد اهملها فوجب قضاؤها لقول الباقر - عليه السلام - وقد سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها (3). ولأنه مكلف فلا يخرج عن العهدة إلا بفعل ما كلف به وقد خرج الوقت فوجب القضاء.
الثاني: عدم وجوب القضاء مع الجهل وعدم احتراق جميع القرص، لأن القضاء تابع لوجوب الأداء، والمتبوع منتف فينتفي التابع. أما المتبوعية فظاهرة، وأما انتفاء المتبوع فلأنه لو كان مكلفا لزم تكليف ما لا يطاق، والتالي باطل بالإجماع فينتفي المقدم.