وتوهم أخصيتهما عن المجوزات - لاختصاصهما بالسبع أو السبعين فتقدمان عليها - فاسد جدا! لاختصاصها بما عدا العزائم أيضا.
ثم إنه لا فرق في الكراهة بين القراءة من ظهر القلب أو من المصحف؟
لاطلاق الأدلة. كما لا فرق فيها في السبع أو السبعين - على القول بالاختصاص بهما - بين الآي الطويلة والقصيرة ولا بين السبع أو السبعين المجتمعة في القرآن أو المتفرقة.
نعم، الظاهر المتبادر منها المتوالية والمتغايرة فبحكم الأصل لا كراهة في المتراخية والواحدة المتكررة.
ومنها: حمل المصحف! لفتوى الجماعة، كما في اللوامع. ويؤيده بل يدل عليه أيضا نهي الجنب عن تعليقه في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (1).
ومنها: تعليقه؟ لما مر.
ومنها: مس ما عدا الكتابة في المصحف؟ لروايتي المجمع.
إحداهما: " لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف ".
والأخرى عن الباقر عليه السلام: في قوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون " قال: " من الأحداث والجنابات " (2).
ورواية ابن عبد الحميد: " المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا " (3).
وشمولها للخط المحرم مسه بدلالة خارجية لا يضر في المطلوب، بعد صدق مس المصحف عليه أيضا. وضعفها مانع عن إثبات التحريم بها في غير موضع الانجبار الذي هو مس الخط. مع أن الثانيتين غير دالتين عليه، كالآية وسائر ما بمضمونهما.