____________________
الفصل الثالث عشر في العاقلة (الفصل الثالث عشر: في العاقلة. قد بينا أن دية الخطأ على العاقلة) سميت بذلك لعقلها الإبل التي هي الدية بفناء ولي الدم، أو لعقلها، أي منعها القاتل من القتل، أو لعقلهم عن أي تحملهم العقل، وهو الدية عنه كذا في الجواهر، والنظر هنا يقع في أمور ثلاثة: المحل، وكيفية التقسيط أي توزيع الدية وتقسيمها عليهم، (و) اللواحق.
أما المحل ف (هم العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام) مترتبتين كترتيبهم في الإرث على تفصيل تأتي إليه الإشارة.
(أما العصبة فهم) على ما صرح به جماعة كالشيخين والقاضي والفاضلين والشهيدين، بل هو المشهور كما عن المختلف والروضة والمسالك: (المتقربون إلى الميت بالأبوين أو الأب) خاصة، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا، والعمومة وأولادهم كذلك، ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في الحال، بل عن كشف اللثام، أنه المعروف من معناها، وعن السرائر فهم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب، ويدخل فيها الوالد والولد - إلى أن قال: - واجماعنا منعقد على أن العاقلة جماعة الوارث من الرجال دون من يتقرب بالأم، والظاهر كما أفاده سيد الرياض اتحاد قوله مع
أما المحل ف (هم العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام) مترتبتين كترتيبهم في الإرث على تفصيل تأتي إليه الإشارة.
(أما العصبة فهم) على ما صرح به جماعة كالشيخين والقاضي والفاضلين والشهيدين، بل هو المشهور كما عن المختلف والروضة والمسالك: (المتقربون إلى الميت بالأبوين أو الأب) خاصة، كالإخوة وأولادهم وإن نزلوا، والعمومة وأولادهم كذلك، ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في الحال، بل عن كشف اللثام، أنه المعروف من معناها، وعن السرائر فهم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب، ويدخل فيها الوالد والولد - إلى أن قال: - واجماعنا منعقد على أن العاقلة جماعة الوارث من الرجال دون من يتقرب بالأم، والظاهر كما أفاده سيد الرياض اتحاد قوله مع